قو ج بأنه رغم أن القانون ساري المفعول، إلا أن ا َ السيادة... ولا يمكن أن ماج اصة ا اصوة قوو ا ، لا يمكن أن تموت ا المكتسبة بموجبه قد ماتت." وبالتا د بصوورة قانونيوة) َ ك ي ّ لا ُ اكلما شرعيين أو م ّ ل ُ أكانوا م ٌ للاجئين الفلسطينيين (سواء نتيدة لتغير السيادة سنة 4411 . وقد أشار الكونت فولك برنادوت بشكل لا لبس فيه "ستكون جريمةلم ضد أبسط مبادئ العدالة م ضحايا النووزاع امبريواء ِ ر ُ إذا ح ديارهم." العودة إ هؤلاء من حقهم -ب التعويض اللاجئين الفلسطينيين. فالتعويض حد ذاته بالنسبة إ قو لا يكفي رد ا سيا اللاجئين الفلسطينيين وما يسوتلحق ذلوك مون رد ضرورة وليس ترفلما للينظالم. تن المادة 5 اتفاقي ة لاهاي الرابعة على أن "يتحينل الطرف المحوارب ال، تبعات دفو التعويضوات. الذي ينتهك أحكام اللائحة المعنية، إذا اقتضت ا ا من قواته ً يرتكبها أشصاص يشكلون جزء ويكون مسؤو لم عن جمي امعينال ال المسلحة." تن المادة 59 من مشاري المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على ما يلوي: ت طائلة التعويض عن امضرار ا ً "تق الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولي قو ، ويجوب أن الناجمة عن ذلك، ما لم يتم إصلاح هذا الضرر عن طريق رد ا ذلك خسارة امرباح." وقضوية ا بما ً ينينه مالي يغطي التعويض أي ضرر يمكن اللاجئين الفلسطينيين تستدعي اللدو قانون التعويض منه "لا يمكن أن إصلاح ء إ حد ذاته. ". قو هذا الضرر عن طريق رد ا ينعية العامة رقم وأكد قرار ا 441 اجة للتعويض، إذ ين على أنوه على ا ديارهم وعون "ينبغي دف تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إ المينتلكات ال كل فقدان أو أضرار أو الإنصواف، ، وفقا لمبادئ القانون الدو ، أي لاجوئ كومات أو السلطات المسؤولة." وبالتوا يجب إصلاحها من قبل ا صول على تعويض. ا كم القانون ل ديار مخو يختار عدم العودة إ فلسطي لوه تضوررت أو ٍ أي أملاك يختار العودة إ ذلك، أي لاجئ فلسطي إضافة إ صول على تعويض. نصت ورقوة العينول الو ا كم القانون ل رت مخو ِّ م ُ د ليل الفقرة جمعتها اممانة العامة بشأن 44 ينعية العامة الصادر بتواريخ من قرار ا
65
Made with FlippingBook Online newsletter