اللاجئون الفلسطينيون في الوطن العربي.. الواقع والآفاق

قو  ج بأنه رغم أن القانون ساري المفعول، إلا أن ا َ السيادة... ولا يمكن أن ماج اصة  ا اصوة  قوو ا  ، لا يمكن أن تموت ا  المكتسبة بموجبه قد ماتت." وبالتا د بصوورة قانونيوة) َ ك ي ّ لا ُ اكلما شرعيين أو م ّ ل ُ أكانوا م ٌ للاجئين الفلسطينيين (سواء نتيدة لتغير السيادة سنة 4411 . وقد أشار الكونت فولك برنادوت بشكل لا لبس فيه "ستكون جريمةلم ضد أبسط مبادئ العدالة م ضحايا النووزاع امبريواء ِ ر ُ إذا ح ديارهم." العودة إ  هؤلاء من حقهم -ب التعويض اللاجئين الفلسطينيين. فالتعويض حد ذاته بالنسبة إ  قو  لا يكفي رد ا سيا اللاجئين الفلسطينيين وما يسوتلحق ذلوك مون رد  ضرورة وليس ترفلما للينظالم. تن المادة 5 اتفاقي  ة لاهاي الرابعة على أن "يتحينل الطرف المحوارب ال، تبعات دفو التعويضوات.  الذي ينتهك أحكام اللائحة المعنية، إذا اقتضت ا ا من قواته ً يرتكبها أشصاص يشكلون جزء  ويكون مسؤو لم عن جمي امعينال ال المسلحة." تن المادة 59 من مشاري المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على ما يلوي: ت طائلة التعويض عن امضرار  ا ً "تق الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولي قو ، ويجوب أن  الناجمة عن ذلك، ما لم يتم إصلاح هذا الضرر عن طريق رد ا ذلك خسارة امرباح." وقضوية  ا بما ً ينينه مالي  يغطي التعويض أي ضرر يمكن اللاجئين الفلسطينيين تستدعي اللدو قانون التعويض منه "لا يمكن أن إصلاح ء إ حد ذاته.  ". قو  هذا الضرر عن طريق رد ا ينعية العامة رقم وأكد قرار ا 441 اجة للتعويض، إذ ين على أنوه  على ا ديارهم وعون "ينبغي دف تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إ  المينتلكات ال  كل فقدان أو أضرار أو الإنصواف،  ، وفقا لمبادئ القانون الدو ، أي لاجوئ  كومات أو السلطات المسؤولة." وبالتوا  يجب إصلاحها من قبل ا صول على تعويض.  ا  كم القانون  ل ديار مخو يختار عدم العودة إ  فلسطي لوه تضوررت أو ٍ أي أملاك يختار العودة إ  ذلك، أي لاجئ فلسطي إضافة إ  صول على تعويض. نصت ورقوة العينول الو  ا  كم القانون  ل رت مخو ِّ م ُ د ليل الفقرة  جمعتها اممانة العامة بشأن 44 ينعية العامة الصادر بتواريخ من قرار ا

65

Made with FlippingBook Online newsletter