دعاوى أمام المحاكم المدني فعوت ُ ة، وهناك بعض اممثلة على قضايا من هذا النوع ر أعدتها اممانة العامة بعنوان "تعويض اللاجوئين حت." تذكر ورقة العينل ال ِ ب ُ ور المينتلكات أو الإضرار بها الواجب إصلاحها وفقلما لمبادئ القوانون سائر عن ا ا غير حصرية من التعويض. ويجب ً أو بالإنصاف" أنواع الدو التينييز بين الفئوات ولويين ُ ينعية العامة إلا الفئوتين ام قرار ا لا يعا الثلاث التالية من المطالبات ال منها: أ) دعاوى التعويض عن ممتلكات اللاجئين الذين يختارون عدم العوودة؛ ب) دعاوى التعويض عن فقدان الملكية أو الإضرار بها الواجب إصلاحها وفقلما لمبوادئ لقانون ربية العادية. أو بالإنصاف؛ ج) دعاوى التعويض عن امضرار ا الدو سوتة أنوواع مون التعويضوات للاجوئين باختصار، يتيح القانون الدو وا، بشوكل عوام: ً ف بها قانون َ الفلسطينيين بشكل خاص ولدولة فلسطين المعتر تعويضات للاجئين الذين يختارون عدم العودة بمحض إرادتهم، تعويضات ل لاجوئين أملاكهم المتضررة، تعويضات لكول اللاجوئين الوذين الذين يقررون العودة إ امربواح يختارون العودة بغض النظر عن حالة ممتلكاتهم لمجرد أنهم فقودوا جو ربية، والتينت بمينتلكاتهم، تعويضات عن السلب والنهب، تعويضات عن امضرار ا رب. إن التز تعويضات لضحايا جرائم ا ام إسرائيل بدف التعويض لا يمس التوزام أن أنواع التعويضات ُ كر ِ دير ذ بريطانيا العظينى لتقديم التعويض المناسب. ومن ا الستة قد لا تكون شاملة. -ت الترضية ا الضرر الكامل للصسارة الناجمة عن امفعال غير المشروعة طوة امخيرة ا ا فيينا يتعلق بنوزوح اللاجئ ً دولي ينعية قرار ا لم يرد ذكرها ين الفلسطينيين ال العامة 441 تقارير الكونت فولك برنادوت هي الترضية. والترضية قد تتينثل ولا رسمي، أو بوأي شوكل قخور ٍ عن امسف، أو باعتذار ٍ ي، أو بتعبير ّ بالتعد ٍ بإقرار قة للاجئين ال َ قو والتعويضات المستح مناسب." وعلاوة على رد ا فلسوطينيين، بالعوامول ٍ صريح ٍ ا أن تقدم ترضية كافية على صورة إقرار ً ينبغي على إسرائيل أيض ا ً هروب الفلسطينيين واقتلاعهم وطردهم. وعلى إسرائيل أيض أدت إ التاريخية ال ا. وبريطانيوا ً ا أو شفوي ً ا، إما مكتوب ً ا رسمي ً أن تعرب عن عينيق أسفها، وتقدم اعتذار
67
Made with FlippingBook Online newsletter