الأربعة مترتبين على الصفة المعهودة، وأنه عرض ما أملاه في عدم جواز هذه الصلاة وأنكر إقامتها على جماعة من العلماء وأنهم وافقوه على أن المنع من ذلك هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. انتهى مختصرًا غالبه بالمعنى. أبو إبراهيم الغساني المالكي: • : وقال الشيخ أبو إبراهيم الغساني: إن افتراق الجماعة عند )16( قال الحطاب الإقامة على أئمة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول سمع الله لمن حمده لم يوجد من ذكره من الأئمة ولا أذن به أحد بعد الرسول، عليه الصلاة والسلام، لا من صحت عقيدته ولا من فسدت، لا في سفر ولا في حضر، ولا عند تلاحم السيوف وتضام الصفوف في سبيل الله، ولا يوجد في ذلك أثر لمن تقدم فيكون له به أسوة. انتهى. قول ابن عرفة المالكي: • : )17( قال الحطاب • قال ابن ظهيرة: وقد أخبرني بعض أهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العلامة عالم المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبي عبد الله بن عرفة في حجته سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة بالمسجد الحرام، فإنه لما رأى اجتماع الأئمة الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا انتهى، ثم قال: وهذا صحيح لا شك فيه وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا انتهى. القاضي جمال الدين بن ظهيرة الشافعي: • : وسئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة عن إقامة الأئمة الأربعة )18( قال الحطاب لصلاة المغرب في وقت واحد وقال القائل في السؤال: إن ذلك لم يكن في
.113 ،2 ، ( ( السابق 1( .113 ،2 ، ( ( السابق 1( .113 ،2 ، ( ( السابق 1(
الملك عبد العزيز .. موحد صفوف الأمة في الحرمين الشريفين | الفصل الثاني 58
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online