مم المتحادة للاساتفتاء في الصاحراء الغرنىيا ديد الهوي التانىع ل عث ا والمدرج أ اههم في قوائم الناخ ين المؤقت "المنجزة في 50 ديسمبر / كاانون ول ا 1222 " دون إثارة أ طعون أو اعترايات أخرى. ولكا يكاون ً الشخص مؤهلا ديده ب أن يكون قد تم " للترشح لعضوي لهيئ التنفييي
ا ً ا، وأن يكون ا ه مادرج ً كشخص مؤهل للتصويت"، كما هو ميكور آنف في قوائم الناخ ين المؤقت الميكورة. وطجنتخب الهيئ التنفييي لمدة أرنى سنوات ا طجنتخب الهيئ التنفييي نى غل ي أصوات أعضااء ً ونىعد ذل فصاعد معيا ا التشريعي . وطعين الهيئ التنفييي إداريين للدوائر التنفييي لمدة أرنى سانوات. معي طشريعي يجنتخب أعضاهها م اشرة من ق ال وطناص السلط التشريعي طقتضايها الناخ ين لمدة أرنى سنوات. وطناص السلط القضائي نىالمحاكم الا اج ويتم اختيار القضاة من المع ا هد الوطني للدراسات القضائي ، علاى أن يكونوا من الصحراء الغرنىي . وطكون هيه المحاكم ه المرج فيماا يتعلاق معيا لانتخااب أعضااء ا ً نىالقانون الإقليم . وليكون الشخص مؤهلا ا ً ب أن يكون قد نىلغ الثامن عشرة من العمر وأن يكون إما مقيم التشريعي نىشكل متواصل في الإقليم مني 51 أكتونىر / ول طشرين ا 1223 اا ً ، أو شخص درج ا ه في قائم الإعادة إ الوطن في ُ أ 51 أكتونىر / ول طشرين ا 9000 . 5 .
معي التشريعي وجمي القارارات طقرها ا ترم جمي القوانين ال ب أن طصدر عن المحاكم المشار إليها في الفقرة أعالاه، وأن طراعا دساتور ال المم رى جمي الانتخانىات ريات العام . و لك المغرنىي خاص فيما يتعلق نىا ا ً والاستفتاءات المشار إليها في هيا الاطفاق في إطار الضمانات الملائم وتمشي وافق عليها الطرفان عام م قواعد السلو؟ ال 1221 ، إلا إذا طعارض ذلا م أحكام هيه القواعد. 3 . ق للمملك المغر لا نىي وللهيئات التنفييي والتشريعي والقضاائي التانىعا للسلط في الصحراء الغرنىي المشار إليها أعلاه أن طقوم من جانب واحد نىتغيير معيا ب أن طوافق الهيئ التنفيييا وا أو إلغاء وي الصحراء الغرنىي . و التشريعي في الصحراء الغرنىي على أي طغييرات أو طعاديلات علاى ها يا
118
Made with FlippingBook Online newsletter