العدد18

143 |

القيام بها للدفاع عن نفســها. ولكن مبدأ الضرورة يخضع لقيود إنســانية تتجلى في وجوب مراعاة القواعد اإلنسانية في أساليب القتال، كاإلقالع عن األساليب التي تزيد في آالم المصابين، أو تُنزل أضرارًا فادحة بغير المقاتلين، واإلقالع عن اتخاذ الضرورة مبــررًا النتهاك قواعد الحرب المســتندة إلى األعــراف والمعاهدات الدولية. فحالة الضرورة ال تبيح، مث ًلً، ألي طرف اســتخدام األســلحة المحظورة دوليًّا، كالغازات السامة واألسلحة النووية والبيولوجية، أو االعتداء على المدنيين، أو مهاجمة األهداف المدنية، أو اإلجهاز على الجرحى، أو حرمان المرضى من العناية الطبية. وهناك فقهاء يرفضون مبدأ الضرورة من أساســه، مســتندين في ذلك إلى فكرة أن )، وإذا كان مبدأ 37 الحــرب باتــت، في عهد األمــم المتحدة، عم ًل غير مشــروع ( الضرورة تصرفًا مالزمًا للحرب، فقد أصبح، هو أيضًا، عم ًل غير مشــروع يستوجب .) 38 التجاهل ( وفــي رأي الكثيريــن أن لفكرة الضرورة، رغم غموضهــا أهمية ومجا ًل في القانون ). غير أنه ال يجوز، في أي حال من األحوال، اتخاذها ذريعة 39 الدولي اإلنســاني ( لخرق قوانين الحرب وأعرافها، أو تجاوز مقتضيات الحرب الرامية إلى كسر شوكة العدو بالطرق التي تخالف، حكمًا، تلك القوانين أو األعراف. ويكــون مبدأ التناســب متوافرًا عندما يوازن العمل العســكري بيــن نتائجه والضرر المحدث، أي أن يكون حجم العمل العسكري بحجم الضرر. ويشــكِّك البعض، كما ذكرنا ســابقًا، في مدى توافر شرطي الضرورة والتناسب في ). فالتناســب مفقود ألن عدد ضحاياه أكبر 40 عمليات الجندي الصنعي العســكرية ( بكثير من الجنود المستهدفين وأضراره جسيمة. إن الركيزة األولى للقانون الدولي االنســاني هي ضرورة التمييز، في كل وقت، بين المدنيين والعسكريين، حيث يحظر القانون على المتحاربين قتل المدنيين عمدًا، أو التســبب بمعاناة ال طائل منها لغير أســباب الضرورة العسكرية، وإال عُد هذا العمل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا يستوجب المعاقبة. ومثال ذلك اغتيال أو قتل المدنيين. وعلــى هذا األســاس، ال يحــق للمتحاربين اســتهداف المدنيين ألنهــم من فئات )، ويشكل استهدافهم عمدًا جريمة حرب يعاقب عليها. 41 األشخاص المحميين (

Made with FlippingBook Online newsletter