العدد 27 من مجلة لباب

165 |

) للتدابير الوقائية المطلوبة من 12 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة رقم ( القطاع الخاص وذلك للمساهمة الفعالة في منع الفساد وتجنبه؛ إذ تضمنت الاتفاقية :) 34 التدابير التالية( - تتخــذ كل دولة طرف، وفقًًا للمبادئ الأساســية لقانونها الداخلي، تدابير 1 لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفســاد، ولتعزيز معايير المحاســبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعََّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. - يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: 2 (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة. (ب) العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشــآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارســة أنشــطتها على وجه صحيح ومشــرِِّف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارســات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة. (ج) تعزيــز الشــفافية بين كيانات القطاع الخــاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشــأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات. (د) منع إســاءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها الســلطات العمومية للأنشطة التجارية. (هـ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارســة الموظفين العموميين الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو على عمل الموظفيــن العموميين في القطاع الخاص بعد اســتقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

Made with FlippingBook Online newsletter