| 166
(و) ضمان أن تكون لدى منشــآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليًًّا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. - بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقًًا لقوانينها 3 الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاســبة ومراجعة الحســابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرََّمة وفقًًا لهذه الاتفاقية: (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر. (ب) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية. (ج) تسجيل نفقات وهمية. (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح. (هـ) استخدام مستندات زائفة. (و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. - على كل دولة ألا تســمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشــاوى من الوعاء 4 15 الضريبــي، لأن الرشــاوى هي من أركان الأفعــال المجر ََّمة وفقًًا للمادتين مــن هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، ســائر النفقات المتكبدة في 16 و تعزيز السلوك الفاسد. وقد حذت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حذو الاتفاقية الأممية؛ إذ خصصت المادة العاشــرة منها لتدابير الوقاية من الفســاد ومكافحته. ولم تفر ِِّق الاتفاقية العربية في تطبيق التدابير المنصوص عليها بين القطاعين العام والخاص بالرغم من تخصيصها بعض التدابير بشكل أكثر شمولية للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع .) 35 العام( بالرغم من تضمين التدابير التي تم ذكرها فيما تقدم في الصكوك والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إلا أن مشاركتنا في تطوير إستراتيجيات وسياسات لتعزيز النزاهة والشفافية
Made with FlippingBook Online newsletter