إذا كان لدى دولة من دول " حالــة عــدم إخطارها؛ حيث نصّت في فقرتها الأولى أنه المجرى المائي (دول المصب في حالتنا) أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجــرى المائي (المقصود بهــا دول المنبع) تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لهــا أثر ضار ذو شــأن عليها، جاز للدولة الأولــى أن تطلب إلى الدولة الثانية تطبيق ، ويُرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبيّن أسبابه، أما الفقرة الثانية 12 أحكام المادة من نفس المادة فأجازت للدولة صاحبة المشــروع عدم تقديم الإخطار بشــرط إعلام الدولة الأخرى (دول المصب) بذلك، ومقدمة شرحًا مدعمًا بالمستندات يبيّن الأسباب التــي تقــوم عليها هذه النتيجة، وإذا لم تقتنع الدولة الأخرى (دولة أو دول المصب)، تدخل الدولتان فورًا، بناء على طلب هذه الدولة الأخرى (دولة أو دول المصب) في مشــاورات وعند اللزوم، في مفاوضات للتوصل لتسوية منصفة لهذا الوضع، على أن تمتنــع الدولــة التي وجهت الإخطار (دولة المنبع) عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها، أو الســماح بتنفيذها لمدة ســتة أشهر، إذا طلبت منها دولة المصب ذلك، ما لم يتفق . ((( ) 17 الطرفان على خلاف ذلك (المادة ويلاحظ أن الاتفاقية لم تفرض عقوبات على الدولة التي ترفض الإخطار، وإن كان طلبت منها تبرير ذلك، لكن حقيقةً هناك صعوبة في إثبات تعمدها عدم الإخطار لأنها غالبًا ما ستبرر ذلك. ،) Significant ( " ذي شــأن " أما المبدأ الثاني، وهو عدم حدوث ضرر جوهري فيعد أحد المبادئ المهمة (الموضوعية) بالنســبة للقواعــد القانونية الحاكمة للقانون الدولي للمياه. ولقد دار جدل كبير على مســتوى الفقه القانوني بشــأن تعريف الضرر: هل هو الضرر البســيط الذي يمكن تحمله بحيث لا يعرقل مشــاريع دول المنبع ويمنعها من ممارسة فكرة السيادة على إقليمها، وبالتالي على دول المصب تحمله، أم هو الضرر الجوهري (ذو الشأن) الذي ينبغي على دولة المنبع تلافيه ابتداء، أو التواصل مع دول المصب عبر الإخطار المســبق لإشــراكها في الأمر، بحيث يمكن تنفيذ المشروع بحد أدنى من الضرر، وإمكانية تعويض دول المصب إذا لزم الأمر؟ لقد أخذت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة من خلال لجنة القانون الدولي بفكرة (1) UN: General Assembly , Convention on the Law, Ibid, Article 17-18
98
Made with FlippingBook Online newsletter