والإيطالي، وبالتالي فهي غير ملزمة بها بعد رحيلهما.
- مبدأ الستخدام المنصف والمعقول للمياه 2 ويمكن اعتباره المبدأ المقابل لمبدأ الحقوق التاريخية المكتســبة الذي تســتند إليه دولتا المصب في اســتخدام كافة مياه النيل؛ إذ ترى إثيوبيا أن مبدأ الاســتخدام ، يعطيها 1997 المنصــف والمعقــول للمياه الذي أقرّتــه اتفاقية الأمم المتحدة، عــام الحق في اســتخدام هذه المياه مثلها مثل دولتي المصب، وأنه لا يوجد شــيء اســمه الحقوق التاريخية التي تقر لمصر والسودان بحصص ثابتة؛ إذ إن هذه الحصص متغيرة وتخضع لمجموعة من الاعتبارات حددها البند الأول من المادة السادســة من اتفاقية : ((( ، وهي 1997 ● العوامل الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية. ● الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية. ● السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دوله. ● آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى الدول على غيرها من باقي الدول. ● الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي. ● حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها. ● مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم. يُحدّد الوزن الممنوح " بينما نص البند الثالث من هذه المادة السادســة على أن لكل عامل من العوامل وفقًا لأهميته، بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة، وعنــد تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يجب النظر في جميع العوامل ذات . " الصلة معًا، والتوصل لاستنتاج على أساسها ككل ويلاحــظ أن هذه البنود هي بنود عامة ومطاطية، وتحتمل التأويل، ويمكن لكل طرف من الأطراف الاستناد إليها لتبرير استخدام المياه، ومن ثم استندت إليها إثيوبيا لتبرير كل تصرفاتها المائية الخاصة بالسدود في حوض النيل؛ فقد فسرت إثيوبيا الالتزام ، بأنها تتعهد بعدم عرقلة وصول المياه إلى 1902 الــوارد في البند الثالث من اتفاقيــة مصر، لكن هذا لا يعني عدم استخدامها هذه المياه. (1) UN: General Assembly , Convention on the Law …, Article 6/1-3
101
Made with FlippingBook Online newsletter