: ((( المسبق فهو ينص على ما يلي - سوف تتخذ الدول الثلاثة كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/النهر الرئيسي، وفي حالة حدوث ضرر ذي شــأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتســببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا. ويلاحظ أن هذا البند لم ينص صراحة على شــرط الإخطار المســبق؛ ففي أحد أن الدولة المتســببة في " أجــزاء الفقــرة الثانية من البند الثالث في الإعلان نصّ على إحــداث هذا الضــرر (إثيوبيا) عليها فــي حال غياب اتفاق علــى الفعل (أي الفعل المتســبب للضرر)، اتخاذ كافــة الإجراءات لتخفيف هذا الضــرر (أي بعد وقوعه)، وهذا أمر صعب. كما يلاحظ أن الإعلان، شأنه شأن اتفاقية الأمم المتحدة يتحدث عن الضرر ذي الشأن، أي الكبير، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر إثيوبيا في اتفاقية عنتيبي، أما الضرر فقط (التأثير الســلبي وفق رغبة دولتي المصب في اتفاقية عنتيبي)، فإنه لم يؤخذ به، ومعنى هذا إمكانية التسامح بشأن الضرر الصغير الذي بات تقديره يُدخلنا في متاهات؛ إذ وفق هذا المبدأ هل يمكن اعتبار نقص المياه عند الملء الأول للسد ضررًا ذا شأن، أم أن جفاف نهر النيل هو الذي يعد كذلك؟! فضــً عــن ذلك، فقد جاءت الفقرة الخامســة من البنــد الخامس من الإعلان والمتعلقة بالتعاون في الملء الأول للخزان وإدارة السد لتشير بوضوح إلى أن الإخطار المسبق سيكون في الأمور الطارئة التي تحدث عند التشغيل، ومعني هذا أن ما مضى من عملية بناء في السد، بات أمرًا واقعيّا لا يجوز الاعتراض عليه؛ إذ نصّت هذه الفقرة إخطار دولتي المصب (أي من قبل إثيوبيا(، بأية ظروف غير منظورة أو " على ما يلي . ((( " طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد البند " - بالنســبة للمبدأ الخاص بمبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة الســد 5 ، يلاحَظ عدة أمور: " الخامس (1) Khartoum, Sudan: Agreement on Declaration of Principles ,Ibid Article,3
(2)
Ibid Article,5.
178
Made with FlippingBook Online newsletter