. مبدأ الإخطار المسبق وعدم الضرر 4 تســتند مصــر لهذين المبدأين المعمول بهما فقهًا وقانونًــا، لمطالبة دول المنبع بعــدم القيام بأية مشــروعات على الجزء المارّ مــن النهر بأراضيها، إلا بعد إخطارها؛ إذ قد تؤيد أو تعارض أو تتحفظ على هذه المشروعات، كونها قد تشكّل ضررًا لها؛ ، واتفاقيات 1902 وهي تستند في ذلك أيضًا للاتفاقات التاريخية لنهر النيل مثل اتفاقية ، وغيرها. 1929 فلقد اســتندت مصر لمبدأ الإخطار المسبق في الرد على المذكرة الاثيوبية التي ، بشأن حقها في إقامة سدود على 1957 أرسلتها للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، عام النيل الأزرق وإقامة مشروعات ريّ داخل حدودها؛ حيث أشارت إلى أنه ينبغي عليها إخطار مصر أو ً؛ إذ لا يجوز لإثيوبيا إقامة مشــاريع منفردة 1902 بموجــب اتفاقيــة داخل أراضيها من شــأنها اعتراض ســريان مياه النيل لمصر والسودان، ما لم تحصل . ((( على موافقة مسبقة بهذا الشأن وفــي الحقيقــة، فإن هذين المبدأيــن المترابطين يحتاجــان لمزيد من الإيضاح والتفصيل، لأنهما مناط الخلافات بين دول المنبع والمصب ســابقًا، وحاليّا، ولاحقًا، ، والأسانيد التي 2015 كما سيتضح عند الحديث عن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، يستند إليها كل طرف في تبرير موقفه. لقــد تحدث الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم المجاري المائية في ، بالتفصيل عن مبدأ الإخطار المسبق، وبه تفاصيل كثيرة 1997 غير أغراض الملاحة، خلاصتهــا: أنه إذا كانت دولة تخطط لمشــروع مــا أو لاتخاذ تدابير أخرى قد يكون لها تأثير ضار ذو شأن على دولة أو دول أخرى تتشاطر معها مجرى مائيّا دوليّا، فإن الدولة التي تُخطط لاتخاذ هذه التدابير على أراضيها يجب أن ترسل، في وقت مناسب، إخطــارًا إلى الــدول الأخرى بهذه الخطط، وإذا اعتقدت الدول التي تم إخطارها بأن من الاتفاقية، يتم البدء 7 أو المادة 5 التدابير المزمع اتخاذها لا تتفق مع أحكام المادة . ((( في عملية مشاورات ومفاوضات، إذا اقتضى الأمر، تؤدي إلى حل منصف للحالة قيام دول المجرى المائي بتبادل " من البــاب الثالث على 11 فقــد نصت المادة .9 مبارك شيرين، نقً عن أرشيف الخارجية المصرية، مرجع سابق،ص ((( (2) McCaffrey, S.,”the Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Water courses”, Audiovisual Library of International Law, United Nations, 30/6/2008,
96
Made with FlippingBook Online newsletter