| 100 ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ∆ ﻄﺒ ﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘ ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳ ﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ∞ ﳛﻮﻝ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﲤ ﱡﻜﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻛ ﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﱡ ﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳍﺎ ) .(16 . قرارات تخصيص أراض وشركات للقوات المسلحة 2 ـا باســتثناء المنطقـة الاقتصادي ـة ّ ً ا جمهوري ً ، أصــدر السيسـي، قـرار 2016 يونيو/حزي ـران 9 - فـي صـت للقـوات المسـلحة بتنفيـذ ِّ ص ُ والتـي خ 2012 لسـنة 14 بشـبه جزيـرة سـيناء مـن القانـون رقـم مشـاريع فيهـا، وجـاء فـي القــرار الـذي نشـرته الجريـدة الرسميــة “تسـتثنى المنطقـة الاقتصاديـة ذات الطبيعـة الخاصـة الواقعـة بشـبه جزيـرة سـيناء الصـادر بشـأنها قـرار رئيـس الجمهوريـة رقـم ، بشـأن التنميـة المتكاملـة فـي 2012 لسـنة 14 ، مـن أحـكام المرسـوم بقانـون رقـم 2015 لسـنة 330 - ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2014 : ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ، ﰲ 14 ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2019 ، ﻭﰎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 16 ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2019 ﻭﰎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﰲ 19 ﻭ 20 ﻭ 21 ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2019 ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ، ﻭ 20 ﻭ 21 ﻭ 22 ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ، ﻭﰎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ 23 ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2019 ، ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ %88.8 ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ) 17 (، ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻴ É ﻤﺎ ﳜﺼﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺰﻳﺪ ﺍ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻭ ﺭﻫﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌ ﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪ ﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ . ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ 2018 ﻳ ﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻉ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﳉﻨﺮﺍﻻﺕ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠ ﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩ ﻱ ﺇﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌ ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟ É ﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻪ ﺳﻌﻴ ﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ) .(15 æ ﺤﺪ ﻭﻻ ﻳ
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) 1 ( ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ 2019 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2014 (18) :
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2019
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2014
ﻣﺎﺩﺓ 200 / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ )ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ(: ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻜ ﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ . ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﻭﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻓﺮﻕ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ً ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻛ ﺬﻟﻚ، ﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺫﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ú ﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎ ú ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍ ﻟﱵ ﲤﺜﱢ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ É ﻣﺒﺎﺷﺮ ً ﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﻣﺎﺩﺓ 204 / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ(: ﻻ ﳚﻮﺯ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﱐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺇﻻ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﱢ ﻞ
ﻣﺎﺩﺓ 200 / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ: ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﻭﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻓﺮﻕ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
76
ﻣﺎﺩﺓ 204 / ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ: ﻻ ﳚﻮﺯ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﱐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺇﻻ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﲤ ﺜﱢ É ﻣﺒﺎﺷﺮ ً ﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺴﻜ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ú ﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎ ú ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍ ﺃﻭ ﺫﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍ ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﺃﻭ ﺍﳉﺮ ﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﱢ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ É ﻣﺒﺎﺷﺮ ً ﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﻣﺎﺩﺓ :234 ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ° ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺗﺴﺮ ﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺪﻭﺭﺗﲔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺘﲔ ﻛﺎﻣﻠﺘﲔ É ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ 234 )ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ(: ﻳﻜﻮﻥ
ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ. ° ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍ
.2 ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﺭﺍﺽ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
Made with FlippingBook Online newsletter