ومباشرتها أمام امحقاكم ( 1 ) القرارا الإدارية النهايية ( 2 )
المنازعا الإدارية الذي ، وقانون الفص أ جاز الطعـن ، وقانون امحقكمة الدستورية الذي أجاز الطعـن
القوان واللوايح لمخالفتها الدستور ( 3 ) ، والعديد من القـو
ك ان قـانون التعلـيم اني الإل امي الذي جع التعليم نهاية المرحلة الإ طفال ح ميل ا ا رض َ عدادية وف ا على المسؤول عن الطف الذي يمتنل عن ً عقاب ً اق إ ه بمرحلة التعليم الإ ل امـي دون عذر مقبول ( 4 ) و ، قانون حماية البيئة، وقانون براءة الاخترا وقانون حمايـة حـ الم
قوق المجاورة وقانون حماية المستهلك وغيرها. ؤلف وا أحد التشريعا همية أن نشير هنا إ ومن ا المهمة
عهـد لاـدر ال
مير ا الشيخ حمد بن خليفة آل ) ( 5 ) ، فقب لاـدور هذا التشريل لم تكن المنازعا المتعلقة سرة با ؛ لاسيما منازعا المه ر وحقـوق لـل ال وج والنفقا وثبو نسب المولود والفراق ب ال وج كالطلاق وا تشـريل بناء وغيرها؛ مقننـة كم القضاء وآثار الطلاق وحضانة ا والتفري دفاعه أو ا أو يستند إليه ً يط به علم ي شخص أن يطلل عليه أو واضح يمكن ً الامته، ب كان القاضي يرجل للفص آراء الفقهاء المتناثرة هذه المنازعا إ حكام المنظمة للأسرة نبلي. فكان عدم وجود ا كتبهم لاسيما فقهاء المذهب ا قل المتخالام على حقوقهم، مل احتمـال تضـار ا ً تشريل واضح سبب ً ا لاختلاف الاجتهاد الفقهي، لذا ً القضية الواحدة تبع حكام ا ً ، سرة ( وهو قانون ا ثا 3004
كان تقن هـذه ُ ميل، نقلة تشريعية ت متناول يد ا قانون واحد منشور و حكام ا ُ حمد ويشاد تلك الفترة. بها ( 1 ) قانون رقم ( 40 ) لسنة 3003 بشأن النيابة العامة، ( ريدة الرسمية ا ، العدد 8 ، 3003 ) . ( 2 ) قانون رقم ( 7 ) لسنة 3007 المنازعا الإداريـة، بشأن الفص ( ريـدة الرسميـة ا ، العدد 1 ، 3007 ) . ( 3 ) قانون رقم ( 43 ) لسنة 3009 بإنشاء امحقكمة الدستورية العليا، ( ريدة الرسمية ا ، العدد 9 ، 3009 ) . ( 4 ) قانون رقم ( 34 ) لسنة 3004 بشأن التعليم الإل امي، ( ريدة الرسمية ا ، العدد 41 ، 3004 ) . ( 5 ) قانون رقم ( 33 ) لسنة 3004 سرة، بإلادار قانون ا ( ريدة الرسمية ا العدد ، 9 ، 3004 ) .
84
Made with FlippingBook Online newsletter