نوع ما لبعض تلك القاادات بالبائ المحاا ؛ يواء في شمال البلاد أم في جنوبهةا، عر موقف للقااديين الإحياناين في شمال البلاد غةير الموقةف ُ فعل حين لا ي التقلادي اليائد لدى الإيلاماين (الين ) بمختلف عن ااينهم مةن أن الوحةدة فريض شرعا ؛ يواء أكانت عل ميتوى القار الواحد، أم عل ميتوى قارين يةقاون كةل ُ أم أكثر، أم بلغت ميتوى الوحدة العربا االإيلاما ؛ حاث ي حاديث الشريف علاها؛ فإن بعض رجةالات الإحيةان أا الآيات الكريم اا زان بين الوحدة ِّ نوب يما الائتلا في ا الإيةلاما ، ابةين الوحةدة الامناة حاديث الواردة في حةق (القاري )؛ حاث يران أنه لا يمكن إيقاط الآيات اا قامت الوحدة بين عموم الميلمين، عل الوحدة بين الامناين، ال - في نظرهم - فهم يعدانها خارج الفتوى بوجوب الوحدة م َ ؛ امن ث عل أياس ياايي لا دي من منالق تلك الاقتتال من ِّ مر إ حد حاديث؛ خاص حين يصل ا الآيات اا مةر لا يعةدا تقةدير أجل تثباتها، أا من أجل الانفصال بين الشارين؛ بل ا مصلح امفيدة لاس أكثر. اهذا حاصل فتوى أصدرها الشاخ عبةد الله بةن هدل فاصل ا - رئاس ائتلا الإحيان الإيلامي إ جانب كونه أمين عةام ا نوبا اد علماء ادعاة المحافظات ا - وز الاقتتال بةين الميةلمين بقوله: "لا اهلا ا عل الدناا، الا عل حما - كشمال اجنوب... الو حدث قتال مةن هذا النوع - لا قدر الله - فهو قتال فتن اجاهلا ، االواجب الشرعي في مثل هذا هو الاعتزال... لقوله : إذا التق الميلم ان بيافاهما فالقاتل االمقتةول في النار" (1) . هدل قال: "الوحدة الامنا القائم هةي احةدة افي فتوى يابق للشاخ ا اث توجب القتةال ؛ ا من ثوابت الدين ً ياايا بين شعبين ميلمين الايت ثابت من أجلها لكونها لم تقم عل تاباق الشريع الإيلاما في كل صةغيرة اكةبيرة، اكذا الا ض كام الشرع. فبقاء الوحدة الامنا من عدمها نفصال لا يدعو إ مس: الدين االنفس االعقل فظ للناس الضراريات ا للمصلح االمفيدة؛ أيهما ( 1 ) هدل، "فتوى عن الوحدة"، في عبد الله ا 33 يوناو / حزيران 2431 : http://hadrmout.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%
186
Made with FlippingBook Online newsletter