العدد 11 – أغسطس/آب 2021

23 |

ب- الاستيطان الإسرائيلي والشرعية الدولية أو ً، تحظــر الاتفاقيــات الدولية الاســتيطان باعتباره جريمة حــرب ترتكبها دولة الاحتلال ضد رعايا الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي أكدته منظمة الأمم المتحدة في تعاملها مع الاســتيطان الإسرائيلي، سواء عبر قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن، ومن خلال الرأي الاستشــاري لمحكمــة العدل الدولية حول الآثار يُعــد تجريــم نقل وترحيل الدولة المحتلة لجزء من ســكانها المدنيين إلى الأراضي ). وباعتبار أن إســرائيل قد 24 التــي تحتلهــا، من القواعد الثابتة في القانون الدولي( ، 1967 اســتولت على الأراضي الفلســطينية بالقوة، خاصة في حرب يونيو/حزيران وشــجعت رعاياهــا على الانتقال إليها والعيش فيها عــن طريق امتيازات وإغراءات متنوعة، فإن إســرائيل ما زالت حسب القانون الدولي في وضعية دولة محتلة، وهذا يعنــي تحديدًا أن معاهدة جنيف الرابعة الخاصــة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة موضوع الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك .) 25 القدس الشرقية المحتلة( وتأكيدًا لذلك، فإن السياســات والممارســات الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك معاهدة في فقرتها السادسة التي تنص على أنه "49" ، وخاصة المادة 1949 جنيف الرابعة لعام لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي " من النظام الأساسي "8 /ب/ 2 / 8" ). كما تنتهك بالقدر نفسه المادة 26 ( " التي تحتلها للمحكمــة الجنائيــة الدولية التي تحظر نقل رعايا الدولة المحتلة إلى الأراضي التي .) 27 تحتلها( القانونية لجدار الفصل العنصري، وهذا ثانيًا. أو ً: الاستيطان الإسرائيلي والاتفاقيات الدولية "46" )، والمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة( "53" كما أن إسرائيل قد انتهكت المادة ، بجرفها 1907 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام لأراضي الفلسطينيين الزراعية، وتدمير بيوتهم قصد تهجيرهم قسرًا، والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة والتابعة للدولة، لبناء المشــاريع الاســتيطانية والبنية التحتية التي .) 29 تخدم هذه المشاريع(

Made with FlippingBook Online newsletter