العدد 11 – أغسطس/آب 2021

| 24

إضافة إلى ذلك، فإن إقامة وتشــغيل المســتوطنات لا يتوافق مع الحقوق المحدودة من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين "55" التي تملكها القوة المحتلة وفقًا للمادة )، والمنظِمة لإدارة الممتلكات تحت الاحتلال 30 ( 1907 وأعراف الحرب البرية لعام وفقًا لقواعد الانتفاع. وهذا ينطبق تحديدًا على حرمان إســرائيل الســكان المحليين من موارد طبيعية قيّمة، مثل المياه، لمصلحة المســتوطنات. كما لا تســمح قواعد الانتفاع للقوة المحتلة باســتخدام الأرض والموارد الطبيعية الواقعة تحت الاحتلال لأهداف بناء مجمعات صناعية، خصوصًا أن هذه المجمعات ستستخدم فقط لفائدة المستوطنات لا لفائدة السكان المحليين. وينطبق هذا الأمر أيضا على شبكة الطرق الســريعة التي بنتها إســرائيل لربط المســتوطنات والمنشآت الأخرى التي أقامتها أو .) 31 صادرتها لتخدم المستوطنين( بالإضافــة إلى انتهاكــه العديد من الاتفاقيــات والمواثيق الدولية، فإن الاســتيطان الإسرائيلي متناقض مع عدة مبادئ في القانون الدولي، أولها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو مبدأ ناشئ عن حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية .) 32 الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ( وبنفس الدرجة ينتهك الاســتيطان مبدأ حق الشــعوب في تقرير مصيرها، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، وتكفله العديد من المواثيق الدولية وفي ). ويتمثل هذا الانتهاك 33 مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( بالأســاس، في أن إسرائيل تسعى من خلال سياستها الاستيطانية إلى الاستيلاء على المزيــد مــن الأراضي الفلســطينية وتفتيتها ببناء وحدات اســتيطانية متناثرة وفاصلة بين المدن والبلدات الفلســطينية، بهدف إحباط حق الشــعب الفلسطيني في تحقيق .) 34 مصيره( ولتبرئة نفســها، سعت إســرائيل -كما فعلت في مناسبات عديدة- إلى تفسير المادة التي تُجرّم الاستيطان تفسيرًا يخدم سياستها التوسعية، حيث ادعت أن هذا "6 / 49" البنــد يتعلق فقط بالنقل القســري، لأن الفقرة الأولى مــن نفس المادة تتحدث عن مسألة النقل الجبري والإبعاد للأشخاص المحميين، وأن سكانها اختاروا العيش في حسب ادعائها بمحض إرادتهم. ولتجنب مثل هذه التأويلات، " المسترجعة " المناطق .) 35 من الفقرة السادسة ( " الجبري " تعمّد المشرع الدولي حذف كلمة من اتفاقية جنيف "49" كما أن قاعدة الحظر الواردة في الفقرة السادســة من المادة

Made with FlippingBook Online newsletter