أصدرها الرئيس عدي منصور، القانون رقم ( بين القوانين ال 49 ) لسةنة 3041 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القةوات المسةلحة ، ا إضافية لشغل منصب وزير الدفاع ً والذي تضمن في الفقرة الرابعة مكرر شروط ً - زيادة على ما نص عليه الدستور - تضمنت أنه الا وز غير من تعيينه فيهةا إحةدى الوظةائف الرئيسة ا، وهذا يضمن للمؤسسة العسكرية أن أي رئيس للجمهورية لن يسةتطيع تعيين وزير للدفاع يدين بالولاء الشخص للرئيس، وإنمةا بةالولاء للمؤسسةة تدرج في صفوفها. العسكرية ال وثا تلك القوانين هو القانون رقم ( 30 3041 الخاص بتشكيل ومهام على للقوات المسلحة؛ حيث منح القانون المؤسسة العسكرية اسةتقلالية ا لس ا شبه كاملة في إدارة الشؤون العسكرية؛ إا جاء في المادة الرابعة مةن القةانون أن « تص بدراسة جميع المسةائل العامةة المتعلقةة على للقوات المسلحة ا لس ا بالقوات المسل حة، وإعدادها للحر ، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة هداع والمهام الاستراتيجية خص تديد ا بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على ا هداع السياسية وأهداع السياسة العسةكرية الة قق ا للقوات المسلحة بما تددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القةوات المسةل حة وتركيبةها التنظيم والتطور المستقبل ، والاستعداد القتاي للقوات المسلحة، وإعداد سياسةة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورا ت والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيةز مسةارح فةراد مة لخدمةة ا العمليات احكربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظ بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد » ( 1 ) ؛ وبذلك لا يمكن للقيادة ( 1 ) ا، لس الدفاع الةوط على للقوات المسلحة و اقراران جمهوريان بتشكيل ا لس ا المصري اليوم ، 37 يناير / 3041 ، (تاريخ الدخول: 10 / آاار 3044 :) http://www.almasryalyoum.com/news/details/401724 ُ ُ فيمن شترط ُ ي ُ ً ً للدفاع ا يكون أن القوات في خدم قد المسلحة قل ى عل ا يكون وأن تقلد قد
ضةباطها
في رتبةة
وزير
عين
وي
سنوات سس لمدة لواء
) لسنة
مارس
كانون الثا
115
Made with FlippingBook Online newsletter