تجربة الحكم الرشيد في قطر

نتخب ثلث ُ تشريعية، ي ُ ا أعضا ي ه من الشعب ويمارس سلطة التشريل ( 1 ) ، وهو الدستور Ŀ هة المختصة بالفص Ū الذي أكد على ا المنازعا الإدارية ( 2 ) هة القضايية Ū ، وا ( 3 ) المنازعا المتعلقة بدستورية القوان واللوايح Ŀ المختصة بالفص ( 4 ) . ساسي المؤقت المعـدل ȋ ريا ، فلم يكن النظام ا ū قوق وا ū أما بشأن كفالة ا ( 4873 Ŀ ū ) ينص إلا على كفالة بعضها كا صولاية Ŭ ا وحرية الصحافة والنشر والتأكي تثبت إدانتـه ŕ ريمة والعقوبة وأن المتهم بريء ح Ū د على مبدأ شرعية ا ؛ إذ ň ثما Ŀ قوق والواجبا العامة ū جاء مواد البا الثالث المعنون با مواد فقـط، ċ فلما جاء الدستور الدايم وس ċ كفلها Ŗ ريا ال ū ل من نطاق ا ؛ فكف ح الترشيح التجمل وحرية تكوين Ŀ ū والانتخا وا التقاضي وحريـة Ŀ ū معيا وا Ū ا التعليم وحرية النشاط الاقتصادي وحرية البحث العلمي وحريـة Ŀ ū العبادة وا ر التعذيب وعدم جواز Ţ اطبة السلطا و ű إ بعاد المواطن عن وطنه، و غ يرها مـن ريا . كما أن المادة ( ū قوق وا ū ا 414 ) من الدستور أكد أن " الاة Ŭ حكام ا ȋ ا ق ū با يكون الغـرض Ŗ دود ال ū ا Ŀ وز طلب تعديلها إلا Ÿ ريا العامة لا ū وق وا المواطن Ł قوق والضمانا لصا ū منها منح م يد من ا ." ريـا العامـة ū قوق وا ū ويلاحظ أن الدستور عند كفالة العديد من هذه ا معيا والمؤس Ū يترك تنظيمها للقانون. ولا ضير أن تأتي القوان مث قانون ا سا ريا ū نايية أو قانون الإعلام أو غيرها لتنظيم بعض ا Ū العامة أو قانون الإجراءا ا كفالة هـذه Ŀ رج عن قصد الدستور ţ كحرية الرأي والصحافة والتجمل طالما لم ِّ ب ألا يذهب المشر Ÿ ريا . ولكن ū ا ِّ أبعد من ذلـك ń العادي عند تنظيمه لها إ فيهدم الكفالة الدستورية للح ريا ويمنل أو يعرق ممارسة المواطن لها. وهنا يـأتي ( 1 ) المادة ( 74 ) من الدستور الدايم لدولة قطر.

( 2 ) المادة ( 419 ) من الدستور الدا يم. ( 3 ) المادة ( 410 ) من الدستور الدايم. ( 4 ) ن ō ظ ō ُ ريا و ū قوق وا ū مت ا ِ ُ ض ِ ع

Ŗ الآن، وأن التشريعا ال ń إ

ُ وإن كان يؤخذ على ما سب أن المجلس المنتخب لم ي ċ ُ فع ċ

لس الشورى المع الذي لم ينتخب الشعب ů ظ Ŀ ت

ا. ً أيض ً

ُ ا، إلا أنها لم ت ċ ُ فع ċ

أعضاءه، وأن امحقكمة الدستورية على الرغم من لادور قانونه

91

Made with FlippingBook Online newsletter