اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

وبناء على كل ما سبق ، فإننا نستطيع القول : إن التراث الإسالامي جااء أن مرتكب الجريمة ج يساتطيع أن يتمتاع بشواهد عملية وأحكام عامة تشير إ ً دد  مان. صحيح أنه ج تفصيل  با ً ا طبيعة هذه الجريمة إج أن هذا يفتح الباا  ددوا هذه الجرائم بناء على القواعد سالفة  العصر اوديث أن  لعلماء المسلمين الذكر. ومن هنا ، نستطيع أن نقول : إن التراث الإسلامي يتفق مع معاهدة جنياف ً مان بسبب قتله شخص  با ً َ ا فمن با أ َ ْ و ْ ُ أن ي ُ حرم من هذا اوق مان ارتكاب ضد جريمة السلام ضد جريمة أو حر جريمة أو الإنسانية، ا كماا نص ت علياه ً معاهدة جنيف. وهذا أيض ً ا يشمل كل جريمة غير سيمة ج سياسية بلاد خاارج اللجوء قبوله قبل  بصفة البلد هذا جج . صوص من ارتكب  معاهدة جنيف  وأما ما ورد أفعا ً ج ً مضادة هاداف  مم  ا المتحدة ً ومبادئها فهو أيض ً مام  ا يتفق مع التراث الإسالامي. فأهاداف ا المتحدة ، كما بي نها غاي جيل ( - ن غودوي Guy Goodwin-Gill ) ، "وقف ترمي إ فيما يتعلق بموضوع استثناء مرتك باي بع الجرائم الجنائية مان التمتاع اق  شخاص من التمتع  بع ا اللجوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استث ً د تعارض هذه المبادئ ج  ا النظر ً ا بينها وبين التشريع الإسلامي ؛ صحيح البخاري حديث للرسول  فقد ورد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تتمنوا َ لقاء العدو وس َ ُ ل ُ وا الله العافية" ( 2 ) ؛ فكل ما من شأنه وقف اورو وحفاا كتابه العزياز  يقول دماء البشر فإنه يتفق مع رسالة الإسلام. بل إن الله تعا : " ا َ س َ ف ْ و َ فس أ َ رن ن ْ ي َ ا بنغ ً فس َ ن َ ل َ ت َ ن ق َ م ُ ه ن َ أ َ يل ِ ائ َ ر ْ ني إنس َ ب ٰ ى َ ل َ ا ع َ ن ْ ب َ ت َ ك َ ك ِ ل َٰ لن ذ ْ ج َ أ ْ ن ِ م َ ْ َ ن َْ ن ً َ َ ََ َ ُ َ َ ِ َ ْ ن ن َ ٰ ََ َََْ َ َِٰ ن ْ َ ْ ِ اي ِ دل ف ِ ل ( 1 ) Goodwin-Gill, G. The refugees in International Law , (Clarendon, Oxford, 1996), 2 nd Ed, p. 109. ( 2 ) مد،  ، البخاري صحيح البخاري ، (دار ابن كاثير، بايروت، 4894 ط ، ) 1 ج ، 4 ، ص 3411 . اور وتأكيد الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان وتوفير الظروف لتحقيق اجلتزامات فيما يتعلق بالعدالة وتشجيع التطور المجتمعي ورفاع مساتوى اويااة وتوسايع ساحات اورية" ( 1 ) . وإذا أمعن

م

001

Made with FlippingBook Online newsletter