الدولاة. وراعاى علمااء من والنظام العام تتخذها الدولة المضيفة لضمان ا تتعلق بالديانة والعقوبات صوص بع القضايا ال المسلمين المستأمن غير المسلم
ً يمكن أن تترتب على ارتكابه جرم ال ً ا مع ً ين ً ا، بينما لم تفرض معاهادة جنياف ِّ العقوبات بناء على الد ِّ حالة ارتكا جارائم ين. وأما فيما يتعلق بإلغاء اللجوء
الفقه الإسلامي يؤكدون أن ارتكاا الجريماة ج معينة فنجد علماء معتبرين يوجب إلغاء اللجوء بل يستوجب تطبيق العقوبة المناسبة وهو ما يتفق مع معاهدة
جن ً يف تام ً ا.
007
Made with FlippingBook Online newsletter