اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ُ ُ ن من شراء آلة اور " ( 1 )  اور فتكون قوة للكافرين على المسلمين" ( 2 ) ارم  . وينص الشروا على أناه تلك اور باي اوديد ( 3 ) . والمقصود باوديد هنا : السلاح. ويذهب القليو باي إ  سلحة ال  تعداد أمثلة من ا ُ ي ُ منع المستأمن من التجارة بها : وهي ، "آلاة حار ُ ُ رس ورمح وفرس وسفينة . سواء تلك جميع ذلك أو كل واحاد مان  ل ذلك بقوله إ : دار ناه "يعاود بهاا إ

. ويعل

"ج ي

مك

كسيف وت

ذلك أو بعضه" ( 4 ) ُ لو دخل المستأمن بسلاح فإنه ي . وح ُ َ من َ ع أن يشتري ما هاو أحسن منه وذلك لئ لا دار اور فيستعمل هذا السلاح ضد المسالمين. يعود إ هذا الصدد  و ، يم يقول ابن إ : نه "إن كان اور باي جاء بسايف فاشاترى ً مكانه قوس ً ً ا أو ر ً ً ا أو فرس ً ُ ا لم ي ُ َ تر َ رج به مكان سيفه، وكذا إذا اساتبدل  ك أن ً بسيفه سيف ً ً ا خير ً ا منه ، وإن كان مثله أو شر ا منه لم يمنع" ( 5 ) .

وكما هو واضح ، فإن الهدف من هذه الشروط ليس مناع المساتأمن مان يث ج يساتفيد مان  ، من والمصا العامة للدولة  التجارة بل هو اوفاظ على ا هذه التجارة أعداء المسلمين. أمان المال يبقى بعد انتهاء الأمان الشخصي اورص على مال المستأمن  وللمبالغة ،

نص كثير مان العل مااء علاى أن دار الإسلام فإن هذا المال معصوم  دار اور وأبقى ماله المستأمن إذا رجع إ ُ ب أن ي و ُ حفا، وأن لهذا المستأمن أن يسترد ماله. يقول ابن تيمية : "إن أودع أو ٌ أقرض مستأمن ٌ ً مسلم ً ا ما ً ج ً أو تركه وعاد لإقامته بدار حار ... يبقاى أماان ماله" ( 6 ) . ويعلل البهوتي ذلك بقوله : إن المستأمن "لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت ( 1 ) مد،  ، الشوكا رار المتدفق على حدائق الأزهار السيل ا ، (دار الكتب العلمياة، بيروت، 4891 ج ، ) 1 ص ، 641 . ( 2 ) المصدر السابق ج ، 1 ص ، 641 . ( 3 ) الشروا ،  حواش، الشروا ج ، 1 بص ، 314 . ( 4 القليو ) باي، أحمد، حاشية القليو بب،، (دار الفكر، بيروت، 4889 ج ، ) 3 ص ، 484 . ( 5 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 6 ص ، 97 . ( 6 ) ابن تيمية، المحرر في الفقه ج ، 3 ص ، 494 .

014

Made with FlippingBook Online newsletter