اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ماله الذي  نفسه بدخوله إليها (أي بدخول دار اور ) بقي  لماله، فإذا بطل

لم يدخل" ( 1 ) دار الإسلام فإن  دار اور أو  حال موت المستأمن سواء  . و ُ ماله يذهب لورثته وي ُ منع المسلمون من أخذ أي شيء منه ( 2 ) ، إج إذا لم يكن لاه بيت مال المسلمين ورثة فيذهب المال عندها إ ( 3 ) . ُ دار اور لي بعد ذهابه إ والمحافظة على مال المستأمن ح ُ صبح نظري ا على ً ارب  ، قل  ا ً ا للدولة الإسلامية ، الذهن أناه شيء يستحق الإعجا . فالمتبادر إ ُ عداء فإن كل ماله ي  معسكر ا بذهابه إ ُ ، ستباح ولكن هناا اد أن العلمااء المسلمين تشدد وا المحافظة على هذا المال ح  إ ن ابن عابدين يوجب على الدولة ج ً ُ بلده فماات أو ق ثم رجع إ ُ  تال ُ اربتنا ر  ُ د ُ مال ُ ه لورثته" ( 5 ) . ويؤكد هذا العبدري ؛ ُ إذ يقول: "لو ق ُ اربتاه   تال للمسلمين فإنا نبعث بماله الذي له عندنا" ( 6 ) خلاق العالية  . وج شك أن هذا من ا لم يسمع بها أحد من قبل.  ال َ عجب من ذلك أن المال الذي يمكن أن يكون غ  وا َ ن ن َ م َ ه هذا المساتأمن مان ُ دار الإسلام ي حر سابقة قبل دخوله إ  المسلمين ُ وز اجعتداء عتبر ماله، وج عليه أو أخذه ، كما ي قول الدرديري ( 7 ) . وتبريره لذلك أن اور باي َ م َ َ ل َ َ ك َ السالع قق له الملك على تلك السلع  مان  أن ا  مان يع  با ( 8 ) ؛ وز أخذها منه بعد فلا ذلك. ( 1 ) البهوتي، منصور، كشاف القناع عن الإقناع ، (دار الفكر، بيروت، 4894 ج ، ) 1 ص ، 409 . ( 2 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 489 . ( 3 ) مد،  ، عليش تصر خليل  ليل شرح منح ا (دار الفكر، بيروت، 4898 ج ، ) 1 ص ، 476 . ( 4 ) ابن عابدين، رد المحتار ج ، 4 ص ، 749 . ( 5 ) ، أحمد،  القرا الذخيرة ، (دار الغر ، بيروت، 4881 ج ، ) 1 ص ، 114 . ( 6 ) مد،  ، العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل ، (دار الفكر، بيروت، ط )، ت د. 3 ، ج 1 ص ، 141 . ( 7 ) الدرديري، تصر خليل  شرح ج ، 1 ص ، 434 . ( 8 ) المصدر السابق ج ، 1 ص ، 141 . دار اور ، وأن هذا من حقه  الإسلامية إيصال مال المستأمن لورثته ( 4 ) . ويؤيده وينص على أنه لو عاد هذا المستأمن لقتالنا لما جاز لنا التصارف  ذلك القرا  ويقول ، بماله "لو : أودع المستأمن عندنا ما ً

015

Made with FlippingBook Online newsletter