اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

يتمتاع  وبعد هذا اجستعراض فإنه مما ج شك فيه أن اوماية الكابيرة الا بها المستأمن على نفسه وماله تكنه من التنقل ي مكاان  يرياده دون خاوف أو خشية من أن يتم اجعتداء عليه أو أخذ ماله بأي طريقة من الطارق. وحا  يمكن أن تنشب بين المسلمين وأعدائهم فإن ذلاك ج يعا  حالة اور ال  أبعد من ذلاك أخذ مال المستأمن. بل ذهب العلماء إ ، : "إن اقتارض

وقاالوا

حر ج ً ثم  دخل إلينا فأسلم فعلياه رد  البادل ؛ ناه أخاذه  على سبيل المعاوضة". أي إ دار اوار ج  ن مال المحار للمسالمين وهاو السيواسي ل للمسلم أخذه بغير حق. وإن كان اقترضه فعليه رده إليه. وأف  أنه ب ُ لو س ُ ن رن ل شراؤه مناه  ق متاع المستأمن فلا ؛ ُ ن ماال المساتأمن ج ي  ُ ا َ مل َ ك بالسرقة ( 1 ) . تترتب على المسلم إذا سرق مال الاذمي  وناقش العلماء كذلك العقوبة ال وهل ت ن طبق عليه عقوبة حد السرقة وهي قطع اليد أم ج ف . بع العلماء قاال ج : ُ تترتب عليه هذه العقوبة وإنما ي ُ َ عاق َ ب عقوبة تعزيرية ؛ ن ماله غير معصاوم  وذلك منطق من قال على التأبيد. وهذا القسم من العلماء استند إ : ُ إن المسلم ج ي ُ ا َ قت َ ل ً بقتله مستأمن ً ا ( 2 ) . وفريق آخر من العلماء ، منهم زفر تلميذ أ باي ، حنيفة ارز  رأى أن ماله بدارنا فإنه معصوم كما الذمي ( 3 ) . ويناقش السرخسي هذا الموضوع بناوع مان ا جستفاضة لص  و فوجوبه يعتماد علاى السرقة حق الله تعا  أن "القطع إ سرقة مال الذمي والمستأمن"  الجناية يتحقق الجناية. ومع ( 4 ) . وكذلك الكاسا ب قطع يد السارق بعد استعراض الرأيين يقول إنه ؛ نه سرق ما  ً ج ً ً معصاوم ً ؛ ا إ حيث ن اور باي مان كال  أخذ العصمة با ذمي ( 5 ) شايخي . ويؤكد هذا المعا ويقول ، زاده : لو أن قطاع طرق سطو ا على قافلة وقتلوا ونهبوا ما فيها وكانات ( 1 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 6 ص ، 143 . ( 2 ) الصفحات السابقة  انظر موضوع حماية المستأمن . ( 3 ) السرخسي، المبسوط ج ، 8 ص ، 494 . ( 4 ) المرجع السابق، ج 34 ص ، 413 . ( 5 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 74 . باي من حر باي ما ً

016

Made with FlippingBook Online newsletter