اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

الصاوي فيقول : تاج إ  مر  إن ا جهد أكبر من ذلك للتحقق مان الظاروف ُ المحيطة بالمستأمن ويقترح أن ي ُ َ نظ َ أي رواب يمكن أن تدعم رأيه كالريح ماث  ر ً لا ً إن كانت قد أجبرته على ا أية دجئل قد  دار الإسلام. وكذلك النظر  لدخول اار ولايس  كذبه مثل أن يوجد معه سلاح مما يادل علاى أناه تشير إ ً مستأمن ً ا ( 1 )  . وبالتا ،  قق وهي تتضمن مسااءلته والتحقياق  فإن هذه عملية الملابسات والظروف المحيطة به وتقديم شهادة شهود إن وجد. وهذا بالضب هاو جوهر موضوع المحاكمة. كما ناقش العلماء الموضوع المتعلق ب زعم هذا المستأمن أن ً مسلم ً ا قد أعطااه مان  ا و ، يتضح ً من هذا النقاش أيض ً  ضع للتحقيق والمساءلة وهي  ا أن العملية أن يقف أمام القاضي ويدافع عن وضعه القانو  جوهرها تعطي المستأمن اوق مان  داخل الدولة الإسلامية وأنه مستحق لهذا ا . ً حالة أن المستأمن قد زعم أن مسلم  فقد اختلف العلماء ً ً ا أعطاه أمان ً هل : ا ُ ي ُ صد ِّ ق بغير بي ِّ نة أم جبد من البينة والرملي قاج  فالشربي : إنه ُ ج ي ُ صد ِّ ق بغير بي ِّ نة لسهولتها ( 2 ) ولو بغير دليل تصديقه ح . أما النووي فيميل إ ( 3 ) حاال أن  . و ً مسلم ً مان  ا قد زعم أنه أعطاه ا ، فإن بع العلماء قالوا إ نه جبد مان إحضاار شاهدين ليشهدا معه على ذلك ( 4 ) . وكما قلنا ، مثلاة تبياان أن العلمااء لم  فإن النقطة المهمة من ذكر هذه ا

جعلها عملية متكاملة يكون فيها القاضي إصدار اوكم بل عمدوا إ  يتسرعوا دلة  قق من ا  والمدعي والمدعى عليه والشهود ووجود أدلة وعملية ، ثم بعد ذلك ُ ي ُ صدر القاضي قراره الواجب التنفيذ سواء كان اوكم لص ا المستأمن أو ضاده. وهذا هو جوهر عمل المحاكم وهو ما تنص عليه هذه المادة. ( 1 ) الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك ، (دار الكتب العلمية، بيروت، 4881 ) ،

.

ج ص

ص ،

494

3

نهاية المحتاج

( 2 ، الشربي مغني المحتاج ( 3 ) النووي، روضة الطالبين ( 4 ) ابن عابادين، رد المحتبار )

.

.

ج ،

ص ،

والرملي،

ص ،

ج ،

94

9

311

1

.

ص ،

ج ،

388

40

. وشايخي زاده، مبع الأنهبر

،

ج ،

ج ،

ص ،

3

449

1

.

163

046

Made with FlippingBook Online newsletter