مل جنسية بلد إقامته أن يكون له ولد أو أكثر .
(ج)
1 . اذ تدابير لمساواة حقوق جمياع أمر ا تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف قوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعل اللاجئين ى وجه ادصاوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى براما لج لاب الياد العاملة أو خط جستقدام مهاجرين. المادة 11 : العمل الحر إقليمها أفضل معاملة تنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية أي ممكنة، وعلى أج تكون ة حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة نفس الظروف، فيما يتعلق بممارستهم عم ً ً الزراعة والصناعة بهم اداص ارية وصناعية. إنشاء شركات واورف اليدوية والتجارة، وكذلك المادة 11 : المهن الحرة
وسا
لا
4 . إقليمهاا، إذا تنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية ً ملون شهادات معترف كانوا ً الدولة ا بها من قبل السلطات المختصة ويرغب ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على أج تكون ون ة أي نفس الظروف. حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة 3 . ً تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفق ً ا لقوانينها ودساتيرها لتأمين قاليم ا من ا غير إقليمها المتروبو استيطان مثل هؤجء اللاجئين ل هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية. تتو ج شك البلد المضيف يعتبر قضية حساسة أن موضوع عمل اللاجئين ، الدول الغربية بشكل عام من تصااعد يام وج أدل على ذلك مما نشهده هذه ا صليين بل والمطالباة العداء للاجئين واتهامهم بأنهم سبب البطالة لسكان البلاد ا وجوههم ومنعهم من دخول البلاد. بطردهم وإغلاق اودود صوص هذه المادة و ، يقول هاثاوي : ِّ إن المشر ِّ عين عندما صاغوا هذه الماادة اطر السماح للاجئين بالعمل والتنافس مع مواطنيهم إج أن هذه كانوا يدركون
048
Made with FlippingBook Online newsletter