اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مل جنسية بلد إقامته  أن يكون له ولد أو أكثر .

(ج)

1 . اذ تدابير لمساواة حقوق جمياع  أمر ا  تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف قوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعل  اللاجئين ى وجه ادصاوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى براما لج لاب الياد العاملة أو خط جستقدام مهاجرين. المادة 11 : العمل الحر إقليمها أفضل معاملة  تنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية أي  ممكنة، وعلى أج تكون ة  حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة نفس الظروف، فيما يتعلق بممارستهم عم ً ً الزراعة والصناعة  بهم اداص ارية وصناعية. إنشاء شركات  واورف اليدوية والتجارة، وكذلك المادة 11 : المهن الحرة

وسا

لا

4 . إقليمهاا، إذا  تنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية ً ملون شهادات معترف  كانوا ً الدولة  ا بها من قبل السلطات المختصة ويرغب  ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على أج تكون  ون ة أي نفس الظروف.  حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة 3 . ً تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفق ً ا لقوانينها ودساتيرها لتأمين قاليم ا  من ا  غير إقليمها المتروبو  استيطان مثل هؤجء اللاجئين  ل هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية. تتو ج شك  البلد المضيف يعتبر قضية حساسة  أن موضوع عمل اللاجئين ، الدول الغربية بشكل عام من تصااعد  يام  وج أدل على ذلك مما نشهده هذه ا صليين بل والمطالباة  العداء للاجئين واتهامهم بأنهم سبب البطالة لسكان البلاد ا وجوههم ومنعهم من دخول البلاد.  بطردهم وإغلاق اودود صوص هذه المادة  و ، يقول هاثاوي : ِّ إن المشر ِّ عين عندما صاغوا هذه الماادة اطر السماح للاجئين بالعمل والتنافس مع مواطنيهم إج أن هذه  كانوا يدركون

048

Made with FlippingBook Online newsletter