اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

موضوع الزراعة  مر  وكذلك ا ، تبايح  فنجد الكثير من أقوال العلماء ال رض الزراعية أو  تتعلق بالعمل بالزراعة سواء شراء ا للمستأمن القيام بأعمال ش بيعها أو استئجارها أو تأجيرها ح إ ِّ ص  ن السرخسي ِّ ً ص باب ً ا كام ً لا ً كتاباه  ت عنوان  " مزارعة اورب "، ي ا ِّ ثم يفص ِّ حكام المتعلقة بذلك. ومن  ل الكثير من ا حكام  هذه ا : يقول ، "وإذا دخل اور باي دار الإسلام بأمان فدفع إلياه رجال ً أرض ً ا له وبن ن ً ذر ً ً ا مزارعة ً هذه السنة بالنصف فهو جائز وادارج بينهما علاى ماا اشترطا" ( 1 ) . مر  وكذلك ا ، ً أباح العلماء أنواع ً ا أخرى من العقود المتعلقة بالزراعة : وهي ، عقد المساقاة ، رض  رض مع شخص ما على العناية باا  وهو أن يتفق صاحب ا الزراعية وسقايتها ثم يتم تقاسم المحصول على نسبة متفق علي ها بينهم ا هاذا  . و ، يقول الدردير إ " ي: ن المسلم له أن يدفع حائطه لذمي أو معاهد أو حر باي مساقاة ً بشرط أن يأمن منه أن يعصر ما ينوبه خمر ً ا" ( 2 ) . وأكثر من ذلك ،  جواز أن يوك فقد ذهب العلماء إ  ُ ل المسالم ُ َ المساتأمن َ

عمال التجارية والقا  بالقيام نيابة عنه بالكثير من ا نونية ( 3 ) . وهذا با واسع يشمل  أشياء كثيرة ويشمل أن يكون المستأمن بمثابة المحامي للدفاع عن حقوق موكله مر.  المحاكم إذا اقتضى ا ذلك إضافة إ ، مور المالياة وماا  فقد سمح العلماء للمستأمن أن يعمل با يشمله من ذلك من اقتراض أو إقراض أو وضع مالاه وديعاة عناد مسالم أ ساواق المالياة  ا  عصرنا اوديث السماح له بالعمل   . وهذا يع العكس ( 4 )

و

والبنوك وغيرها.

كما جو ً ز العلماء للمستأمن أن يعمل أجير ً ً ا أو موظف ً المجاجت  ا عند المسلم المختلفة ؛ فالسرخسي يؤكد أنه "إن استأجر المسلم ذمي ً ا أو مستأمن ً ا ددمته كاان ( 1 ) السرخسي، المبسوط ج ، 31 ص ، 434 . ( 2 ) الدرديري، أحمد، شرح تصر خليل  ، (دار الفكر، بيروت، ج ، ) ت د. 4 ص ، 316 . ( 3 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 1 ص ، 641 . ( 4 ) السيوطي، مصطفى، مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى ، (المكتب الإسالامي، دمشق، 4844 ج ، ) 3 ص ، 693 .

050

Made with FlippingBook Online newsletter