1 - إن حق التعوي عن وفاة جج بنتيجة إصابة عمال أو مارض ج يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقلايم الدولاة مه المتعاقدة. 1 - عقادتها أو عل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن اجتفاقات ال يمكن أن تعقدها، واداصة باوفاظ على اوقوق المكتسبة أو ال هي قيد اجكتسا ع ال لى صعيد الضمان اججتماعي، شااملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إج باساتيفاء اللاجا للشاروط الدول الموقعة على اجتفاقات المعنية. المطلوبة من مواط 6 - إمكانية جعال اجتفاقاات تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف قد تصبح نافذة المفعول المماثلة، النافذة المفعول أو ال بين هاذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقادر الإمكاان، شااملة للاجئين.
دنى مان المسااعدات ضمان اود ا
وخلاصة هذا الفصل من المعاهدة ه ي
بلد اللجوء. تقدمها الدولة للحفاظ على حياة اللاج العامة ال فالمادة 30 اوصص الغذائية وحق اللا تتكلم عن نظام التقنين
أن جا
ُ ي ُ ُ عامل معاملة المواطنين حيثما و ُ جد هذا النظام. والمادة 34 تنص على حق اللاج ُ السكن وأن ي ُ عامل معاملة تفضيلية حيثما أمكن لكن ج أقال مان المعاملاة نفس الظروف. الممنوحة للأجانب بشكل عام وتتحدث المادة 33 منح اللاج حق التعليم وا لولوج الدراسات العلياا إ اوصول على المنح التعليمية. وتفرض الماادة جنبية واوق واجعتراف بالشهادات ا 31 على الدول المتعاقدة أن تعطي اللاج حق المساعدة العامة من الدولة كما تعطاي ً لمواطنيها. وأخير ً ، ا فإن المادة 31 تضب تشريعات العمل والضمان اججتماعي. وبالنسبة للتراث الإسلامي فيما يتعلق بهذه المواد ، كتب فلا يوجد تفصيل
عن
هذا البحث فإنناا الفقه الإسلامي حول هذه المواضيع ولكن كما جرت العادة تتعلق بهذه المواضيع ومن ثم نرى التراث الإسلامي ال المبادئ العامة سنعمد إ مدى انسجام مواد هذه المعاهدة مع المبادئ الإ سلامية.
055
Made with FlippingBook Online newsletter