اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

1 . تنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاج مهلة معقولة ليلتمس خلالهاا قبو

لاه

أن تطبق، خلال  قها  تفا الدولة المتعاقدة  بلد آخر. و  بصورة قانونية هذه المهلة، ما تراه ضروري ا من التدابير الداخلية.  يعل  ق غودويل - حماياة  جيل على هذه المادة بأنها تعطي الدولاة مروناة  قد يشك  مصاوها وشعبها من المخاطر ال  الوقت  لها جج وهي نفسه تعطاي ضمانات للاج بمحاكمة عادلة ؛ ابيات وسلبيات للاج . ففي هذه المادة إ صوص وجهة  أما نظر اه هذه المادة التراث الإسلامي ، فقد شد د كثير من العلماء ، مان  عند اوديث عن ا ، اب أج يضار بمصاا مان  على أن هذا ا المسلمين العامة واداصة بأي ة  طريقة من الطرق ونص  ُ وا على أنه "ي ُ َ شات َ َ ر َ ط عادم الضرر علينا" ( 1 ) . وعب مر بقوله  ر الدرديري عن هذا ا : ُ "ج ت ُ َ شت َ َ ر َ ط المصالحة بال عدم الضرر" ( 2 ) إ أي ؛ مان لغيرهم فإنهم ج يشاترطون أن  ن المسلمين بإعطائهم ا مان ولكن يشترطون أج يأتي ضرر  صلوا على مصلحة مقابل هذا ا  بسبب هذا مان.  ا مان فإن للحاكم أن يلغي هاذا  حالة وجود ضرر على المسلمين من هذا ا  و واز الزيلعي مان. وأف  ا "نبذ الإمام أمان الواحد إذا كان شار ً ا رعاياة ً لمصاا المسلمين" ( 3 ) . أما البهوتي فأعطى مثا ً ج ً مان وهاو "أن  سبا الداعية لإنهاء ا  على ا ُ ي ُ خاف خيان َ ة َ َ من أعطيت َ ه" ( 4 ) مان أص  . أما القلقشندي فجعل ا ً لا ً ً ثابت ً وز إنهااؤه ا وج "إج أن يتوقع من المستأمن الشر، فإذا توقع منه ذلك جاز نبذ العهد إليه" ( 5 ) . قوال  وبناء على هذه ا ، لص إليها هي أن للحاكم المسالم   فإن النتيجة ال ِّ أن ينهي لجوء اللاج الذي يسب ِّ ب وجوده ً ديار المسلمين خطر  ً ا عليهم. ولكن ِّ طبيعة ادطر ومقداره يقد ِّ ه ر مر  القائمون على ا ، عن ال  ولكن غ أ ذكر ن هاذا ( 1 ) ابن مفلح، المبدع ج ، 4 ص ، 339 . والمرداوي، الإ نصاف ج ، 1 ص ، 301 . ( 2 ) الدرديري، تصر خليل  شرح ج ، 1 ص ، 431 . ( 3 عي، ل الزي ) قائق،  تبيان ا ج 1 ص ، 317 . ( 4 ) البهوتي، كشاف القناع ج ، 1 ص ، 406 . ( 5 ) القلقشندي، أحمد، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، (وزارة الثقافة، دمشق، 4894 ) ، ج 41 ص ، 131 .

070

Made with FlippingBook Online newsletter