اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مستأمن بذمية فلا يصبح ذمي ؛ ا َ نه غير ملز  َ دار الإسلام  م بالبقاء ( 1 ) .  هذه اواجت ال  وعند النظر بإمعان عل المستأمن ذمي د أن العنصار ا ً المشترك بينها جميع ً دار الإسلام  ا هو التزام المستأمن بالبقاء ، وبطبيعاة اواال رض والتزاماه بادفع  موضوع شاراء ا  المواجة لهذه الدولة. وهذا أمر جلي ادراج. وبالنسبة لموضوع الزواج ، ً فقد اعتبره العلماء ليس سبب ً ا لإبقاء ً ا كافي ً الذمي أي وقت يشاء. وناص علاى ذلاك  دار الإسلام فهو بإمكانه أن يذهب  الكاسا ؛ حيث قال: "الزوج ليس بتابع للمرأة فلا يكون تزوجه إياها دليل الرضا دارنا فلا يصير ذمي  بالمقام ا" ( 2 ) اا ً . وأكد السرخسي أن الزواج بذمية ليس كافي ً بذاته ؛ َ نه "بالنكاح لم ي  َ ِ ص ِ ْ ر ْ را ً ضي ً دارنا على التأبيد"  ا بالمقام ( 3 ) ؛ فهو يمكناه أن  يطل  بلده قها ويرجع إ ( 4 ) َ . فالم َ َ ن َ اط هنا هو الرضا بالإقامة واجلتزام بذلك. وعليه ، ً لو أنه تزوج ذمية وأعطى إثبات ً دار الإسلام لصار ذمي  ا بالتزامه بالبقاء ا بذلك.

موض  قوال العلماء  وبعد هذا اجستعراض وع إقامة المستأمن ، يمكنناا أن  الإقاماة الدائماة  أن العلماء أعطوا المستأمن من ناحية المبدأ اوق لص إ  مصطلحات العصر اوديث نستطيع أن نقول  الدولة الإسلامية. و : إنهم أعطاوه الدولة الإسلامية.  حق اوصول على الجنسية وأمر آخر مهم اتضح لنا من خلال هذه النقاشات هو أن العلمااء كاانوا الإقامة كمواطن وكانوا يكتفاون  إعطاء المستأمن اوق  التساهل يميلون إ يعطاوه دار الإسلام ح  بإشارات قليلة من المستأمن تدل على التزامه بالإقامة رض أو اجتفاق على إقامة مدة معينة أو الزواج مان  هذا اوق، سواء عبر شراء ا ة. ذمي ، وعليه ُ ُ خلصنا  وح النقاشات وادلاصات ال   ننا من القاول : إن التراث الإسلامي ينسجم مع روح هذه المادة من معاهدة جنيف. صاوص  و ( 1 ) الشيبا ، امع الصغير ا 4 134 . والكاسا ، بدائع الصنائع 7 440 .

إليها

تك

فإن ر

ص ،

ج ،

ص ،

ج ،

( 2 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ) السرخسي، المبسوط ) المرغينا ، الهداية 3 ( 3 ( 4

.

ص ،

ج ،

440

7

.

ص ،

ج ،

91

40

.

ج ،

ص ،

461

086

Made with FlippingBook Online newsletter