اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مام  وسحب وضع اللاج ووثيقة سفر اللاج والمعتمدية والمعتمد واتفاقياة ا المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الإ فريقية وممثل المفوض السامي والعودة الطوعياة وإعادة التوطين والسجل المركز لس اجستئناف وأسرة اللاجا والطفال ي و المنفصل عن ذويه والطفل غير المصحو بذويه والوزارة والوزير. هو تعريف اللاج . وقد عر هذا الفصل بدرجة أو  وما يهمنا ف هاذا القانون اللاج بأنه "كل أجن باي ُ و ُ ن جن د خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ماا ِّ يبر ِّ ره من التعرض للاضطهاد ِ بسبب ع ِ فئاة رقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائاه إ ماية ذلك البلد  يستطيع أو ج يرغب بسبب ذلك ادوف أن يستظل . أو كال شخص ج يملك جنسية ويوجد خارج بلد جنسيته المعتادة السابق، نتيجة مثل تلك ذلك البلد وتم حداث وج يستطيع أو ج يرغب بسبب ذلك ادوف أن يعود إ  ا ً تسجيله كلاج وفق ً حكام هذا القانون"  ا ( 1 ) . ً د بهذا التعريف تعارض وج ً ا مع معاهدة جنيف أو مع التراث الإسالامي ؛ فمعاهدة جنيف جاءت بتعريف مشابه لهذا التعريف بشكل كبير ، وأماا التاراث ً الإسلامي فجاء التعريف عام ً ذكرها هذا القانون.  صناف ال  ا ويشمل كل ا أما الفصل الثا من هذا القانون ، عملية تنظيم فقد تعرض بشكل أساسي إ اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو سيطرة جزء من بلد منشائه  من العام  أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير ا أراضي أي منهما بالكامال  مل جنسيته أو  صلي، أو من البلد الذي  ا ، وج

سبا الداعية جستبعاد الشخص من وضع اللجوء وحاجت انقضااء  اللجوء وا  صفة اللجوء وكيفية طلب اللجوء، وكذلك اللجوء الجماعي والجهة المخولاة يمكن فيها إلغاء  اواجت ال طلب اللجوء. كما تطرق هذا الفصل إ  الفصل وضع اللاج  أو سحب وضع اللاج . وختم هذا الفصل بالجهة القضاائية الا المحكمة المختصة.  مر وإمكانية اجستئناف  هذا ا  تبت ( 1 ) " قانون تنظيم اللجوء لسنة 3041 " ، معتمدية اللاجائين، د.ت، (تااري الادخول: 49 :) http://www.cor.sd/index.php/component/attachments/download/5 / أيار 3047

مايو

110

Made with FlippingBook Online newsletter