الدفاع عن مصا الشعو أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالاة. وتساليم ا للقانون" ً ظور، وذلك كله وفق اللاجئين السياسيين ً ( 1 ) . ورغم ذلك، توجد لدى مصر إجراءات وترتيبات خاصة لضامان حاق
ج
مام ضوء اجتفاق الموقع بين مصار ومفوضاية ا و
ً من ذلك -
اللجوء، وبد ً
ج
فاراد ر هؤجء ا
أم تنظر المفوضية
المتحدة للاجئين لتسوية أوضاعهم القانونية -
لتحديد من هم طالب مام اللجوء الذين يمكنهم تلقي اوماية والمساعدة مان ا المتحدة كلاجئين فعلي ا. ولم ينظ م القانون المصري تسليم السلطات للأجانب أو اللاجئين بطاقاات هوية وإنما ، ً طبق ً ا للاتفاقية الموقعة مام المتحادة بين اوكومة المصرية ومكتب ا ؤ لش ون اللاجئين ، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لش ؤ ون اللاجئين بالقااهرة ب مل موافقة اوكومة المصرية وتعتبر بمثابة الدليل علا إصدار بطاقة صفراء أن ى حاملها تقدم بطلب للحصول عل ى المفوضية. وقد مناع قاانون وضع اللاج إ رقم 46 ، الصادر عام 4841 ، جانب من ت ا رض إج أن الماادة رقام ( لك ا 4 ) رير المناطق الفلسطينية ويتمكن الفلسطينيون أن يتم استثنت منه الفلسطينيين إ وطنهم. كما منع القانون رقم من العودة إ 9 لعام ، 4879 ، جانب من تلاك ا راضي المبا وا ما عدا لاس بع اواجت اجستثنائية بناء على إذن خاص من ال وزراء بشرط اجمتلاك لغايات السكن اداص أو العمل اداص ، ويتم تسديد قيمة جنبية على أن تكون هذه الملكية بالشراكة مع مصري. العقار بالعملة ا كما منع القانون المصري لعام 4896 جانب ا ، ً أشخاص ً ا وشاركات ، مان مصر راضي ادصبة أو الصحراوية امتلاك الممتلكات الزراعية أو ا . كان ذلك ( 1 برلما ) ، "برلمانى" ينشر نص المادة رقم 84 من الدستور المصرى بشأن اللجوء السياسى"، برلما ، 36 مايو / أيار 3044 ، (تاري الدخول: 41 يونيو / حزيران 3047 ) : و
http://parlmany.youm7.com/News/9/84771/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D 9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1- %D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8% A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84 %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9 %85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86
116
Made with FlippingBook Online newsletter