اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ة َ س َ أس َ م َ َ القواعد الناظمة والبنية التحتية اوكومية ا داصة بفحص طلبات اللجاوء ومنح اللجوء السياسي.

وبد ج ً ً ُ من هذا، ي ُ ِ عام ِ شخاص الذين يدخلون بشكل غاير قاانو  ل لبنان ا انتاهاء للمطالبة باللجوء، أو من يدخلون بشكل قانو ويبقون باالبلاد حا صلاحية التأشيرات لنفس الغرض، باعتبارهم مهاجر ي ن غير شرعي ين ويتعرضاون للسجن وال غرامات والإخراج (الترحيل). س  وقد ن الموقف بشكل ملحوظ ماع صدور مذكرة تفاهم ، سبتمبر / أيلول 3001 ، من العام اللبناا والمفوضاية  بين ا السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مذكرة التفاهم أن "لبنان ج  وفيما جاء يعتبر نفسه دولة لجوء" وأن "اول الدائم الوحيد ل ت مظلاة  لاجئين المعترف بهم يدخلون سر لبنان ويتقد  ا ويقيمون بشكل غير قانو مون بطلبات اللجوء لدى الم فوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". اد هذه "اولول الإنسانية المؤقتة"، أضافت ماذكرة معرض السعي لإ  و التفاهم الوضع القانو على طال باي لبنان لفترة أقصاها عام  اللجوء واللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحادة لشاؤ واحد. وبموجب مذكرة التفاهم، تتو ون ديد وضع اللاج خلال ثلاثة  اللاجئين إتام عملية أ شهر من تساجيل طالاب اللجوء. من العام مراجعة كل طال  ا ويتو باي اللجوء قبال تقريار مانحهم "تصاريح تنقل" خلال مدة الثلاثة أشهر رية  تسمح وامل التصريح بالتنقل  ، وال لبنان.  وإذا اعترفت المفوضية السامية للأ مم المتحدة لشؤون اللاجئين بطالاب ً لجوء واعتبرته ججئ ً من العام لتجديد التصريح اداص بالتنقل لساتة  ا ا، تتقدم إ أشهر أخرى. وأثناء هذه الفترة ، المفوضية العثور على دولة لإعادة تاوطين تتو مر يمكن مد التصريح اداص بالتنقل لثلاثة أشهر أخيرة  اللاج . وإذا لزم ا ( 1 ) . ( 1 ) لبنان"،  "الوضع القانو للاجئين العراقيين هيومن رايت ووتش ، 3007 ، (تااري الدخول: 8 يوليو / توز 3047 ) : https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/lebanon1207/4.htm#_ftn25 دولة ثالثة"،  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو إعادة التوطين شخاص الذين  فإن مذكرة التفاهم تسعى لتوفير "حلول إنسانية مؤقتة لمشكلات ا

111

Made with FlippingBook Online newsletter