اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

اللجوء في العراق

كان ً العراق ملاذ ً ً ا آمن ً ا للفلسطينيين الذي ن  فر  وا من بلادهم بفعال المجاازر الصهيونية عام 4819 . فلجأوا إليه بالآجف ا ً وأقاموا فيه عقود ً حين سقوط نظام إ صدام حسين عام ، 3001 ، ونشو النزاع الطائفي. وقد عاملهم نظاام صادام حسين بشكل جيد ف ُ اعت ُ بر وا بسبب ذلك موالين للنظام البعثي . وخالال النازاع الطائفي، تم استهدافهم من قبل الم ي العراق  ليشيات الشيعية وأسفر ذلك عن فرار خارج العراق. موعة كبيرة منهم إ العراق  صوص الوضع القانو للاجئين  و ، ُ فقد أ ُ ِ ق ِ ر عام  4874 قاانون للجوء السياسي بد ً ج ً من ُ قانون اللاجئين الذي أ ُ ِ ق ِ ر م عا 4868 . و اشاتمل قاانون 4874 47 تعريف و  مادته ا ب بع المصاطلحات و ،  المادة الثانية كيفية طلب اللجوء و ،  الثالثة شروط قبول اللاج . أما المادة الرابعة فنصت على عدم تسليم اللاج لدولته بأي ة حوال. واستعرضت المادة  حال من ا ادامسة تشكيل لج نة للتعامل مع اللاجئين السياسيين وشروط المسؤولين فيها. أما المادة السادسة ، دت فحد الجهات المخولة بقبول أو رف طلب اللجوء، والماادة السابعة كانت عن موضوع حمل السلاح للاج وكيفية التعامل معه. وبي نت المادة جانب. أما الماادة التاساعة  شخاص المستثنين من أحكام قانون إقامة ا  الثامنة ا فحددت موضوع الوثيقة للاج وكيفية اوصول عليها ، الت بينماا فص الماادة واجبات مكتب شؤون اللاجئين السياسيين.  العاشرة صوص حقوق اللاج  و ، فقد استفاضت المادة 44  بيان ذلك ا و ، نص ت همية هذا الموضوع ناورد  أمور كثيرة. و  قوق المواطن العراقي  على أنه يتمتع المادة : كاملة 4 . ُ يتمتع من م ُ  ا  قوق المواطن العراقي  ، العراق  نح حق اللجوء مور ة: التالي - أ اجستفادة من سائر اددمات الصحية والثقافية. -  ممارسة المهن وا عمال. تزويد - ج رض الزراعية وفق  ه با أ حكام قانون الإ صالاح الزراعاي  ؛ وقد ورد

على مادة

116

Made with FlippingBook Online newsletter