اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

رض باسمه إ ج بعد اكتسابه الجنسية العراقية.



ُ ت ُ

أج على

سج

ل ا

توظيفه أ و استخدامه بعد موافقة الوزير.

- د

3 . لرئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح الوزير ، منح بعا اللاجائين و أ ً كلهم حقوق ً أ ا خرى مما يتمتع به المواطن العراقي. 1 . ُ ي ُ َ سم َ ُ ح لمن م ُ ن ن العراق بأن يستقدم  ح حق اللجوء أ ليه إ فاراد عائلتاه المكل ً ف بإعالتهم شرع ً ُ ا، وي ُ منح القادم منهم حق الإ قامة طيلة تتع عائلته ق اللجوء.  أما واجبات اللاج ، فقد بي نتها المادة 43 ؛ حيث نصت على أن اللاجائين مكلفون بسائر الواجبات المفر وضة على العراقيين وفق القوانين المرعية عدا اددمة العسكرية، إ ج بعد موافقة رئيس الجمهورية ، مع مراعاة القوانين المرعية. وتكفلت المادة 41 يكفلها القانون للاجا  بشرح المعونات اججتماعية ال والإجراءات المتعلقة بها. وبي نت المادة 41 أن موضوع اللاجئين تتم إدار ته من قبل وزارة الداخلية. أما المادة 46 ، فحددت موضوع إقامة اللاجا داخال العاراق ل الإقامة بموافقة مدير مكتب شؤون اللاجئين.  وربطت تغيير أما المادة 44 ، فتكلمت عن موضوع إلغاء اللجاوء والإبعااد و اجعتقاال يتم فيها ذلك. وحددت المادة  واواجت ال 47 ا  حق اللاج لتنقال خاارج العراق واشترطت لذلك موافقة الوزير وبي يمكن أن يبقى فيها اللاج  نت المدة ال خارج العراق. وبي نت المادة 49 ُ أن ممتلكات اللاج وأمواله ت ُ َ صاد َ حال هربه  ر خارج العراق. ً وأخير ً ، ا شرحت المواد 48 و 30 و 34 و 33 مور الإجرائية  بع ا  ال تتعلق بكيفية بدء تنفيذ هذا القانون الجديد ( 1 ) . وبعد سقوط نظام صدام حسين ، أصدرت سلطة اجئتلاف المؤقتة ال قرار رقم 60 لسنة 3001 بشأن تأسيس و زارة المرح لين والنازحين ، و عام  3008 ، أصادر ( 1 ) "قانون اللاجئين السياسيين رقم 64 لسنة 4874 ،" درر العراق ، دون تاري ، (تااري الدخول: 40 يوليو / توز 3047 ) : http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4952.html

117

Made with FlippingBook Online newsletter