اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

: ثانيا المقارنة بين التراث الإسلا مي الدولي والقانون بخصوص اللجوء إن - ُ مصطلح اللاج لم ي ُ التراث الإسلامي ولكن كانا  ستخدم ت هنااك كلمة جج نفس مع هذا التراث تشير إ  مصطلحات أخرى ، وهاي كلم ات: المهاجر والمستجير والمساتأمن. والقاسام المشاترك باين هاذه المصطلحات الثلاثة هو اوماية ، وأقربه ا لمصطلح اللاجا هاو مصاطلح الم ستأمن ، وهي كلمة فضفاضة تتسع جانب الذين يدخلون الدولة  لتشمل ا ً ث  الإسلامية ً ِّ مان واوماية، سواء كانوا ججئين أم ج وبغ  ا عن ا ِّ النظار عن السبب الذي يدفع لذلك. وهو بهذا أوسع من التعريف الذي جاءت باه معاهدة جنيف لعام 4864 . - صوص  إن التوافق بين معاهدة جنيف وآراء العلماء واجبات اللاج ااه الدولة المضيفة كبير جد اجلتزام بالقوانين العاماة ا. فكلاهما يؤكد اواجة إ المطب البلد المضيف والإ  قة من العام. إج أن التاراث  ص ا   جراءات ال ترم اللاج عقيدة المسلمين والتصارف  الإسلامي يؤكد على ضرورة أن بشكل يشي باجحترام لهذه العقيدة. وبعكس معاهدة جنيف ، فإن التاراث ُ الإسلامي يسمح للاج غير المسلم بأن ي ُ َ ست َ حكام المتعلقاة  من بع ا ث بالمسلمين وعقيدتهم ؛ فيحق له اجحتفاظ بهويته وعاداته وطريقة لبسه وأماور ذلاك  أخرى مشابهة مثل شر الكحول أو أكل وم ادنزير ما لم يكن ِّ ضرر على المسلمين أو يشو ِّ ش الس المجتمع.  لم العام صوص العقوبات  و ،

فإن معاهدة جنيف ج تعطي أية استثناءات بل تؤكد أن الجرائم المرتكبة مان قبل اللاج ج تلغي وضعه القانو كلاج . وكذلك التاراث الإسالامي يأخذ بعين اجعتبار عقيدة اللاج غير المسلم وج يطبق العقوباات اداصاة  بالمسلمين عليهم مور المالية فلا  صوص الضرائب وا  كل حال. و توجد التراث الإسلامي بهذا ادصوص تتعلق بالمستأمن  ددة  قواعد ، تلائم هذا الزمان.  حكام ال  مفتوح أمام العلماء المعاصرين جستنباط ا - بشكل مبد ، ي ئ فإن التراث الإسلامي يرف أي نوع من أنواع التفرقاة بنااء عل مثل هذه التفرقة علامة على التخلف والعاودة إ الجنس أو اللون و

والباا

على

145

Made with FlippingBook Online newsletter