اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

اججتماعي والسكن والمأكل والملبس وكل ما يضمن اوياة الكريمة اجمتهان أو التحقير. والعلماء الذين عارضوا مساعدة اللاجئين فإنهم كاانوا يقصدون المحاربين الذين يقيمون بصورة مؤقتة داخل الدولاة الإسالامية ثم يعودون لقتال المسلمين بعد ذلك. وج شك  أن هذه اوالة غير متحققاة الة اللاجئين اليوم  ، جواز مساعدة اور بل إن بع العلماء ذهب إ باي  عداء، فكيف بمساعدة  ذلك تقوية لجبهة ا  دار اور إذا لم يكن دار الإسلام  المضطهدين والفارين وهم ! ولطبيعة الدولة الإسلامية ،

عن بمنأى لا

وهو

فاإن

هناك خصوصية معينة ً ُ غنياء المسلمين وت  تؤخذ من ا ُ َ عط َ ى لفقرائهم والمو  اطنون غاير المسالمين الدولة الإسلامية يتمتعون بمساعدة مالية ولكن من مصادر غير الزكاة مثال الصدقة. ومن نافلة القول إ :  ن الدولة اوديثة قد تغيرت بشاكل كابير صوص المصادر المالية. ومع هذا  عصرنا عن دولة ادلافة ، يبقى على الدولة واجب الرعاية والعناية بمن يقيمو ن فيها سواء كان من الصدقات أو غيرهاا من المصادر. ولهذا ، ً فإن الفقه الإسلامي متوافق تام ً ا مع بنود معاهدة جنيف صوص الرعاية.  - يقضاي الدولة الإسلامية ح  الإقامة  المستأمن من حيث المبدأ له اوق من أجلها لجأ إليها. وبعد أن يتم اجعتراف به كلاج  حاجته ال بشاكل ً ق له التنقل داخل وخارج الدولة الإسلامية ما دام راغب  قانو ً الإقاماة  ا به بع اواجت  ا. و ، دياره للعيش فيها بشاكل حين يعود المستأمن إ دائم أو ينضم لمقاتلة المسلمين أو يضر بالدولة الإسلامية ،  فإنه يفقد حقاه اللجوء. وقد أعطى علماء المسلمين حرية التنقل للمستأمن ساواء  كبيرة داخل أو خارج حدود الدولة الإسلامية باستثناء دخول مكاة إن لم يكان ً مسلم ً ا، بناء على قول الجمهور منهم. عصرنا اواضار أن  ومن الطبيعي بشأن فيها  المصادر المالية والنظام الما ؛ فالزكاة ماث ً

أراضيها لتمكينهم من  تقوم الدولة الإسلامية بإصدار وثائق سفر للاجئين حرية اوركة خارج حدودها. وع ، ليه يمكننا القول : إن التراث الإسالامي معاهدة جنيف.  رية اوركة  على توافق كبير مع المادة المتعلقة

149

Made with FlippingBook Online newsletter