- يمكن القول : الإقامة للاجئين الذين إن على الدولة الإسلامية إعطاء اوق يدخلون إليها بشكل غير شرعي. ويبقى أمر التحقق من حقيقتهم وأنهم فع ً ً
لا
ً ً ا. وعليه ، فإن التراث الإسلامي على توافق مع المادة
ِ ِ ل
مان
وء قائم
ن ل ج ج
و طالب
مر. صوص هذا ا معاهدة جنيف - هناك تشابه كبير بين التراث الإسلامي وبين المادة
اص الطارد ال
مان
المعاهدة فأو ؛ ً ً : تتفق المنظومتان التشريعيتان ُ على أن اللاج ج ي ُ طرد إج إذا ُ كان ي ُ شك ً ل خطر ً ا على ً بلد اللجوء. وثاني من القومي أو الصا العام ا ً : ا ُ ب أج ي هذه اوالة يتفق الطرفان على أنه ُ أي مكاان طرد اللاجا إ ُ يمكن أن ي ُ ً عتبر خطر ً ُ ب أن ي ا عليه أو يعرضه للاضطهاد بل ُ َ رس َ مكان ل إ من. يشعر فيه با التراث الإسلامي ورغم أنه ج يوجد نص واضح ن يضم حالة إنهاء لجوئاه المحكمة للدفاع عن نفسه الوصول إ للاج اوق ، فإن الإسلام توجب له مثل هذا اوق. المبادئ العامة للعدالة كما و أعطى اللجوء المحكمة لإثبات حقه الوصول إ التراث الإسلامي اوق للاج فإنه يمكن القياس على ذلك لإعطائه الدف اوق حالاة اع عن نفساه قررت السلطات طرده من أراضيها. ً وأخير ً فإن ، ا ل فيها شك ُ ي إقرار اوالة ال ُ ً اللاج خطر ً السلطات الدولة يعود إ من العام والسلامة العامة ا على ا ب أن يكون ذلك مبني الدولة و العليا ا على أدلة صحيحة. - إن الدولة الإسلامية برة وفق ا ( لآية 4 ) من سورة التوبة أن تعطي اللجاوء ً لغير المسلم إذا جاءها طالب ً ب عليها أن تضامن ا للجوء. وعند إنهاء لجوئه المكان الآمن يصل إ سلامته ح ، و أن تتحمل كل ما يترتب على ذلك من تكاليف وإجراءات سواء كان ا ل ً متجه ً صلي أو أي بلد آخر يتحقق له بلده ا من. و فيه ا مان دد المكان بل حددت شروط هذا المكان وهو ا الآية لم ؛ وهذا ما يتوافق تاما مع المادة 11 من معاهدة جنيف. - الإقامة بشكل دائم داخال الدولاة أعطى علماء المسلمين اللاج اوق ً الإسلامية. ورغم أن مصطلح التجنيس لم يكن معروف ً الزمان السابق إج ا أن العلماء استخدموا مصطلحات أخرى للتعابير عان نفاس المضامون.
151
Made with FlippingBook Online newsletter