ملحق رقم ( 1 )
معاهدة جنيف لعام وردت يستعرض هذا الملحق باقي المواد ال 4864 . الفصلا السادس والسابع ، من هذه المعاهدة وما يش من ماواد د فيها مبادئ يمكنها أن تتعارض مع تتعلق بأمور إجرائية وذات طبيعة إدارية ج المفاهيم الإسلامية ونذكرها هنا للاطلاع : الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية المادة 35 : تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
ن عليه
ملا ت ى
ن:
4 . تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع
مام المتحادة لشاؤون مفوضية ا ممارساة ، لفهاا تابعة للأمم المتحادة قاد الإشراف على تطبياق وجه ادصوص بتسهيل مهمتها
اللاجئين، أو أية مؤسسة أخر وظائفها، وتتعهد عل ى
ى
أحكام هذه اجتفاقية. 3
تابعة للأمم المتحدة قاد
. من أجل جعل المفوضية ، أو أية مؤسسة أخر
لفها، مم المتحادة، تتعهاد ا الهيئات المختصة قادرة على تقديم تقارير إ الدول المتعاقدة بتزويدها ى عل- الشكل المناسب - بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن: (أ) وضع اللاجئين . ) ( وضع هذه اجتفاقية موضع التنفيذ . نظمة والمراسيم النافذة أو ا القوانين وا قد تصبح بعاد الآن نافاذة ل بشأن اللاجئين .
(ج)
155
Made with FlippingBook Online newsletter