اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ملحق رقم ( 1 )

معاهدة جنيف لعام  وردت  يستعرض هذا الملحق باقي المواد ال 4864 . الفصلا السادس والسابع ، من هذه المعاهدة وما يش من ماواد د فيها مبادئ يمكنها أن تتعارض مع تتعلق بأمور إجرائية وذات طبيعة إدارية ج المفاهيم الإسلامية ونذكرها هنا للاطلاع : الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية المادة 35 : تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

ن عليه

ملا ت ى

ن:

4 . تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع

مام المتحادة لشاؤون  مفوضية ا ممارساة  ، لفهاا  تابعة للأمم المتحادة قاد الإشراف على تطبياق  وجه ادصوص بتسهيل مهمتها

اللاجئين، أو أية مؤسسة أخر وظائفها، وتتعهد عل ى

ى

أحكام هذه اجتفاقية. 3

تابعة للأمم المتحدة قاد

. من أجل جعل المفوضية ، أو أية مؤسسة أخر

لفها،  مم المتحادة، تتعهاد  ا  الهيئات المختصة قادرة على تقديم تقارير إ الدول المتعاقدة بتزويدها ى عل- الشكل المناسب - بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن: (أ) وضع اللاجئين . ) ( وضع هذه اجتفاقية موضع التنفيذ . نظمة والمراسيم النافذة أو ا  القوانين وا قد تصبح بعاد الآن نافاذة  ل بشأن اللاجئين .

(ج)

155

Made with FlippingBook Online newsletter