اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مين العام للأمم المتحدة.  ا

وتودع صكوك التصديق لد

ى

1 الفقرة  . تكون هذه اجتفاقية متاحة جنضمام الدول المشار إليها 3

مان

هذه المادة ابتداء من 39 ، ويقع اجنضمام ب ِّ إيداع صك ِّ انضامام ى لد مين العام للأمم المتحدة.  ا المادة 42 : بند الانطباق الإقليمي 4 ية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو اجنضامام، أن تعلان أن هاذه  . أو واحد أو أكثار  تثلها على الصعيد الدو  قاليم ال  اجتفاقية ستشمل جميع ا منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإع تاري بدء نفاذ هاذه اجتفاقياة إزاء  لان الدولة المعنية. 3 . أي وقت آخر بعد ذلك  و ، يتم توسيع نطاق شماول هاذه اجتفاقياة ُ بإشعار ي ُ وج ه مين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم  ا إ مين العام للأمم المتحدة هذا  التسعين الذي يلي استلام ا الإشعار، أو من تااري ً بدء نفاذ هذه اجتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء جحق ً ا. 1 ُ ج ي  قاليم ال  . وفيما يتعلق با ُ وس ع نطاق اجتفاقية، لجعله شام ً لا ً لها، عند اذ ادطاوات  إمكانية ا  التوقيع أو التصديق أو اجنضمام، تنظر كل دولة معنية اللازمة لجعل انطباق هذه اجتفاقية شام ً لا ً لها بعد اوصول، عند اقتضااء ذلاك سبا دستورية، على موافقة حكوماتها.  المادة 41 : بند الدولة الاتحادية ُ ادية وغير مركزية، ت  حين تكون الدولة ا ُ طب حكام التالية:  ق ا (أ) يوليو / توز 4864

تقع ضمن الوجية التشريعية للسالطة  فيما يتعلق بمواد هذه اجتفاقية ال ادية ضمن هذا النطاق  ادية، تكون التزامات اوكومة اج  التشريعية اج ليست دو  طراف ال  نفس التزامات الدول ا ً ً ادية  ا .

ج

ي وف ( ) تقع ضمن الوجية التشريعية لمختلف  ما يتعلق بمواد هذه اجتفاقية ال ِّ الدول أو الوجيات أو المقاطعات المكو ِّ َ اد وغير الملز  نة للا َ ما ا ً ة، وفق ً ا اذ إجراءات تشريعية، تقوم اوكومة  اد، با  للنظام الدستوري لهذا اج

157

Made with FlippingBook Online newsletter