اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ابية إ قر وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إ

 ادية  اج أ

هذه الدول أو الوجيات أو المقاطعات  السلطات المختصة .

هذه اجتفاقية  الطرف ، أية دول ة متعاقدة أخر

ادية  تزود الدولة اج ،

ى

(ج)

حكاام  مين العام للأمم المتحدة ببيان عن ا  تطلب ذلك عن طريق ا ِّ اد والوحدات المكو  اج  القانونية والممارسات المعمول بها ِّ نة له بشأن ِّ أي حكم من أحكام هذه اجتفاقية مبي ِّ نة مد ى ُ المفعول الذي أ ُ عطي لاه بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر. المادة 42 : التحفظات

4 .  ية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو اجنضمام، حق   فظاات  إباداء اجتفاقية غير المواد  بشأن أية مواد 3 و 1 و 1 و 44 ( 4 ) و 11 والماواد 14 إ 14 خيرة المذكورة.  شاملة المادة ا 3 ي  . ة ً فظ  دولة أبدت ً ً ا وفق ً ا للفقرة 4 فظهاا  من هذه المادة أن تسحب أ  ي حين برسالة موجهة مين العام للأمم المتحدة.  ا إ المادة 43 : بدء النفاذ 4 ِّ اليوم التسعين الذي يلي تاري إياداع صاك  . يبدأ نفاذ هذه اجتفاقية ِّ التصديق أو اجنضمام السادس. 3 تصدق  . أما الدولة ال على اجتفاقية أو تنضم إليها بعاد إياداع صاك التصديق أو اجنضمام اليوم التسعين الاذي  السادس فيبدأ نفاذ اجتفاقية إزاءها يلي تاري إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. المادة 44 : الانسحاب

. ي  ة

أي حاين بإشاعار  دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه اجتفاقية

4

مين العام للأمم المتحدة.  ا موجه إ 3

. يبدأ سريان مفعول هذا اجنسحا إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عاام َ مين العام الإشعار الذي ي  على تاري استلام ا َ ن رن ُ د ُ فيه قرار اجنسحا .

158

Made with FlippingBook Online newsletter