اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

1 ً ية دولة أصدرت إعلان  . ً ً ا أو إشعار ً ً ا وفق ً ا للمادة 10 أي حين،  أن تعلن بإشعار موجه مين العام، أن هذه اجتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم  ا إ م ا بعاد مين العام لهذا الإشعار.  سنة من تاري استلام ا المادة 45 : إعادة النظر

4 هذه اجتفاقية،  أي حين، أن تطلب إعادة النظر  ، . لكل دولة متعاقدة بإشعار موجه مين العام للأمم المتحدة.  ا إ 3 اذهاا، عناد  . توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بادطوات الواجب ا اجقتضاء، إزاء هذا الطلب. المادة 46 : الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة مم المتحدة  ا  عضاء  مين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول ا  يقوم ا المادة  عضاء المذكورة  والدول غير ا 18 : (أ) الفرع "باء" من  بالإعلانات والإشعارات المذكورة المادة 4 . ) ( المادة  بالتوقيعات وصكوك التصديق واجنضمام المذكورة 18 .

المادة  بالإعلانات والإشعارات المذكورة 10 . المادة  بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة 13 .

(ج)

(د)

(ها) ً بالتاري الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه اجتفاقية وفق ً ا للمادة 11 . (و) المادة  باجنسحابات والإشعارات المذكورة 11 . (ز) المادة  بطلبات إعادة النظر المذكورة 16 . ً وإثبات ً ا لما تقدم، ذي  له الموق  عون أدناه، المفو صول بالتوقيع باسم  ضون حسب ا حكوماتهم بتواقيعهم. ُ ح ُ ِّ ر ِّ هذا اليوم  ، جنيف  ر ، الثامن والعشرين من يولياو / تاوز عاام ألاف ُ او  وتسعمائة وواحد وخمسين، على نسخة وحيدة يتساوى ُ جية نصها الإنكليازي ُ والفرنسي، ت ُ َ ود َ ُ مم المتحدة وت  فوظات ا   ع ُ َ عط َ ى صور مصد قة عنها لجميع الدول المادة  عضاء المذكورة  مم المتحدة وللدول غير ا  ا  عضاء  ا 18 .

159

Made with FlippingBook Online newsletter