اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

3 . كل شخص يلتج مضطر صلي أو مقار إقامتاه  بلد غير بلده ا ا إ اجعتيادية بسبب العدوان المسل على ذلك البلد أو احتلاله أو السيطرة جنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترت  ا ب عليها جزء منها.  كامل البلاد أو  إخلال كبير بالنظام العام مادة ( 3 ): ج تسري أحكام هذه اجتفاقية على أي شخص: 4 . ُ أ ُ دين بارتكا جريمة حر أو جريمة ضد الإ نسانية أو جريمة إرهابياة على النحو الوارد باجتفاقيات والمواثيق الدولية. 3 . ُ أ ُ دين بارتكا جريمة جسيمة غير سيا سية خارج بلد اللجوء قبل قبوله ُ فيه بصفة جج لم يصدر بشأنه ح ُ ٍّ كم نهائي بات  كم يقضي بتبرئته ٍّ . مادة ( 1 وساعها  هذه اجتفاقية ببذل كل ما  طراف  ): تتعهد الدول ا . و  المادة ا  إطار تشريعاتها الوطنية بقبول اللاجئين المعروفين  مادة ( 4 ): ج تسري أحكام هذ ه اجتفاقية على كل جج : 4 . ماية بلد جنسيته.  إذا استأنف باختياره اجستظلال 3 . ماية هذه الدولة.  اكتسب جنسية جديدة لدولة ما وتتع 1 . البلد الذي غادره خوف اجضطهاد.  الإقامة عاد باختياره إ 1 . استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها. 6 . تعذر عليه اجستمر مل جنسيتها لازوال   رف حماية الدولة ال  ار ً اعتباره ججئ أدت إ  سبا ال  ا ً ا. 4 . اجعتاراف أدت إ  سبا ال  إذا كان عديم الجنسية وأصبح بزوال ا ً له بصفة جج قادر ً بلد إقامته المعتاد. ا على أن يعود إ مادة ( 6 هذه اجتفاقية ببذ  طراف  ): تتعهد الدول ا وساعها  ل كال ماا جانب المقيمين على إقليمها.  لضمان معاملة اللاجئين معاملة ج تكون دون معاملة ا مادة ( 4 ): يعد منح اللجوء عم ً لا ً سلمي ا وإنساني ب أن ا و ج تعتبره أية دولة عدائي ا ضدها. مادة ( 7 هذه اجتفاقية بعدم التمييز باين  طراف  ): تتعهد الدول ا اللاجائين ِ بسبب الع ِ صلي أو اجنتماء السياسي أو اججتماعي.  رق أو الدين أو الجنس أو الوطن ا

160

Made with FlippingBook Online newsletter