اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

:)

مادة (

8

- أ َ هاذه  د اللاج المقيم بصفة قانونية على إقليم دولة طارف ِ أو النظام العاام، ول  من الوط  سبا تتعلق با  اجتفاقية إج ِ جا لا التظلم أما م السلطة القض  ائية المختصة من قرار الطرد وتلتزم الدولاة ُ ُ َ

ج ي طر

هذه اوالة بمنح اللاج مهلة معقولة يسعى خلالها للادخول بصاورة ق تطبيق ما تراه  تفا الدولة أثناء هذه المهلة  شرعية على بلد آخر و ا من تدابير داخلية.

ضروري

- ً تلتزم الدولة بقبول اللاج مؤقت ً  ا إذا كان طرده أو رد  ه ِّ يعر ِّ ض حياته أو حريته للخطر. مادة ( 8 كال  اب ): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذه اجتفاقية ً اواجت احترام الرغبة أساس ً وز ترحيل جج إ صلي وج  ا للعودة على البلد ا ً بلده رغم ً صلي أن يضاع الترتيباات  ا عنه. وعلى بلد اللجوء بالتعاون مع البلد ا المناسبة وطنهم سالمين. العودة إ  لرجوع اللاجئين الذين يرغبون مادة ( 40 أقاليمها بصورة قانونية  طراف اللاجئين المقيمين  ): تنح الدول ا مم المتحدة وملاحقهاا اداصاة  بطاقات تعريف ووثائق سفر مطابقة جتفاقية ا ض بو ع اللاجئين قاليم والعودة إليها  وذلك لتمكينه من السفر خارج هذه ا إ ج إذا ود دون ذلك.  أو النظام العام  من الوط  كانت توجد أسبا قاهرة متعلقة با مادة ( 44 ): على اللاج احترام قوانين وأنظمة الدول المضايفة واجمتثاال حكامها.  مادة ( 43 ُ ): ي ُ َ من َ ع على اللاج القيام بأي نشاط إرها باي ري  أو باي يوج ه صلية.  ذلك دولته ا  ضد أية دولة بما مادة ( 41 ): على اللاج أن يمتنع عند ممارسته ورية الرأي والتعابير ن عا صلية  ذلك دولته ا  مهاجمة أية دولة بما أ و أن ينقل بأية وسيلة كانت من الآراء ً لق توتر  نباء ما يمكن أن  أو ا ً ا بين الدولة ا لمضيفة وغيرها من الدول. مادة ( 41 مانح أو  طراف صاعوبات  ): إذا واجهت دولة من الدول ا منح حق اللجوء بموجب هذه اجتفاقية بسبب التادفق المفااج أو  اجستمرار

161

Made with FlippingBook Online newsletter