:)
مادة (
8
- أ َ هاذه د اللاج المقيم بصفة قانونية على إقليم دولة طارف ِ أو النظام العاام، ول من الوط سبا تتعلق با اجتفاقية إج ِ جا لا التظلم أما م السلطة القض ائية المختصة من قرار الطرد وتلتزم الدولاة ُ ُ َ
ج ي طر
هذه اوالة بمنح اللاج مهلة معقولة يسعى خلالها للادخول بصاورة ق تطبيق ما تراه تفا الدولة أثناء هذه المهلة شرعية على بلد آخر و ا من تدابير داخلية.
ضروري
- ً تلتزم الدولة بقبول اللاج مؤقت ً ا إذا كان طرده أو رد ه ِّ يعر ِّ ض حياته أو حريته للخطر. مادة ( 8 كال اب ): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذه اجتفاقية ً اواجت احترام الرغبة أساس ً وز ترحيل جج إ صلي وج ا للعودة على البلد ا ً بلده رغم ً صلي أن يضاع الترتيباات ا عنه. وعلى بلد اللجوء بالتعاون مع البلد ا المناسبة وطنهم سالمين. العودة إ لرجوع اللاجئين الذين يرغبون مادة ( 40 أقاليمها بصورة قانونية طراف اللاجئين المقيمين ): تنح الدول ا مم المتحدة وملاحقهاا اداصاة بطاقات تعريف ووثائق سفر مطابقة جتفاقية ا ض بو ع اللاجئين قاليم والعودة إليها وذلك لتمكينه من السفر خارج هذه ا إ ج إذا ود دون ذلك. أو النظام العام من الوط كانت توجد أسبا قاهرة متعلقة با مادة ( 44 ): على اللاج احترام قوانين وأنظمة الدول المضايفة واجمتثاال حكامها. مادة ( 43 ُ ): ي ُ َ من َ ع على اللاج القيام بأي نشاط إرها باي ري أو باي يوج ه صلية. ذلك دولته ا ضد أية دولة بما مادة ( 41 ): على اللاج أن يمتنع عند ممارسته ورية الرأي والتعابير ن عا صلية ذلك دولته ا مهاجمة أية دولة بما أ و أن ينقل بأية وسيلة كانت من الآراء ً لق توتر نباء ما يمكن أن أو ا ً ا بين الدولة ا لمضيفة وغيرها من الدول. مادة ( 41 مانح أو طراف صاعوبات ): إذا واجهت دولة من الدول ا منح حق اللجوء بموجب هذه اجتفاقية بسبب التادفق المفااج أو اجستمرار
161
Made with FlippingBook Online newsletter