اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو سيطرة جزء من بلاد منشائه  من العام  أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير ا صلي أو م  ا أراضي أي مناهما بالكامال وج  مل جنسيته أو  ن البلد الذي

ماية ذلك البلد  يستطيع أو ج يرغب بسبب ذلك ادوف أن يستظل ، أو كال شخص ج يملك جنسية ويوجد خارج بلد جنسيته المعتادة السابق، نتيجة مثل تلك حداث وج يستطيع أو ج  ا ذلك يرغب بسبب ذلك ادوف أن يعود إ البلد وتم ً تسجيله كلاج وفق ً حكام هذا القانون.  ا تنح للأشخاص الاذين ينطباق  اللجوء: يقصد به اوماية والمساعدات ال ً عليهم وضع جج وفق ً مم المتحدة واتفاقية منظمة  حكام هذا القانون واتفاقية ا  ا الوحدة الإ فريقية. طالب اللجوء: يقصد به أي أجن باي  أعر عن رغبته طلاب اوماياة ً الدولية ججئ ً ا ً السودان ولم يصدر قرار نهائي بشأن طلبه وفق  ً حكام المادة  ا 7 . إلغاء وضع اللاج : يقصد به حدوث الإ لغاء إذا ثبت أن اوصول على وضع اللجوء قد تم بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية. سحب وضع اللاج : يقصد به الإ جراء الذي يترتب على زوال سابا  ا بموجبها منح حق اللجوء.  ال ا ً تنح للاج وفق  وثيقة سفر اللاج : يقصد به وثيقة السفر ال ً حكاام  ا المادة 44 . المعتمدية: يقصد بها معتمدية اللاجئين المنشأة بموجب أحكام المادة 31 ( 4 ) . المعتمد: يقصد بها مع ت مد اللاجئين المعين بموجب أحكام المادة 34 . اتفاقي مم المتحدة:  ة ا مم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين  يقصد بها اتفاقية ا جنيف  الموقعة ، يوليو  / توز 4864 ، ً ويشمل ذلك أيض ً ا البروتوكاول المتعلاق ُ بأوضاع اللاجئين الذي ح ُ ِّ ر ِّ ر بنيويورك ، يناير  / كانون الثا 4847 . اتفاقية منظمة الوحدة الإ فريقية: يقصد بها اتفاقية منظمة الوحدة الإ  فريقية ال  كم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين  إ ُ و  فريقيا ال ُ  ق  أديس أباباا  عت ،  40 ديسمبر / ول  كانون ا 4848 .

166

Made with FlippingBook Online newsletter