اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو سيطرة جزء من بلاد منشائه من العام أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير ا صلي أو م ا أراضي أي مناهما بالكامال وج مل جنسيته أو ن البلد الذي
ماية ذلك البلد يستطيع أو ج يرغب بسبب ذلك ادوف أن يستظل ، أو كال شخص ج يملك جنسية ويوجد خارج بلد جنسيته المعتادة السابق، نتيجة مثل تلك حداث وج يستطيع أو ج ا ذلك يرغب بسبب ذلك ادوف أن يعود إ البلد وتم ً تسجيله كلاج وفق ً حكام هذا القانون. ا تنح للأشخاص الاذين ينطباق اللجوء: يقصد به اوماية والمساعدات ال ً عليهم وضع جج وفق ً مم المتحدة واتفاقية منظمة حكام هذا القانون واتفاقية ا ا الوحدة الإ فريقية. طالب اللجوء: يقصد به أي أجن باي أعر عن رغبته طلاب اوماياة ً الدولية ججئ ً ا ً السودان ولم يصدر قرار نهائي بشأن طلبه وفق ً حكام المادة ا 7 . إلغاء وضع اللاج : يقصد به حدوث الإ لغاء إذا ثبت أن اوصول على وضع اللجوء قد تم بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية. سحب وضع اللاج : يقصد به الإ جراء الذي يترتب على زوال سابا ا بموجبها منح حق اللجوء. ال ا ً تنح للاج وفق وثيقة سفر اللاج : يقصد به وثيقة السفر ال ً حكاام ا المادة 44 . المعتمدية: يقصد بها معتمدية اللاجئين المنشأة بموجب أحكام المادة 31 ( 4 ) . المعتمد: يقصد بها مع ت مد اللاجئين المعين بموجب أحكام المادة 34 . اتفاقي مم المتحدة: ة ا مم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين يقصد بها اتفاقية ا جنيف الموقعة ، يوليو / توز 4864 ، ً ويشمل ذلك أيض ً ا البروتوكاول المتعلاق ُ بأوضاع اللاجئين الذي ح ُ ِّ ر ِّ ر بنيويورك ، يناير / كانون الثا 4847 . اتفاقية منظمة الوحدة الإ فريقية: يقصد بها اتفاقية منظمة الوحدة الإ فريقية ال كم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين إ ُ و فريقيا ال ُ ق أديس أباباا عت ، 40 ديسمبر / ول كانون ا 4848 .
166
Made with FlippingBook Online newsletter