اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ممثل المفوض السامي: يقصد به ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشاؤون اللاجئين بالسودان . العودة الطوعية: يقصد بها ع ً ودة اللاج طوع ً مل جنسيته  البلد الذي ا إ أو بلد إقامته المعتادة . إعادة التوطين: غير بلده  يقصد بها إعادة توطين اللاج أو طالب اللجوء صلي أو بلد إقامته المعتادة  ا . السجل المركزي: يقصد به السجل الذي يتضمن بيانات اللاجئين وطال باي السودان وأماك  اللجوء ن تواجدهم. لس اجستئناف: لس اجستئناف المعين بموجب أحكام المادة يقصد به 43 ( 4 ) لنظر اجستئنافات المقدمة من اللاجئين أو طال باي اللجوء ضد قرارات رف طلب اللجوء أو إلغاء وضع اللاج أو سحب وضع اللاج أسرة اللاج : يقصد به زوج اللاج وأبنا ؤ ُ ه الق ُ ا ص ر ووالاد ه ا إذا كاناا ً يعتمدان عليه اعتماد ً ا كلي ا. الطفل المنفصل عن ذويه: يقصد به الطفل دون الثامنة عشر ة الذي انفصال ُ عن كلا والديه أو عن راعيه القانو أو الع ُ السابق  ر ، وتشمل الطفل المصحو بأحد أفراد عائلته الآخرين البالغين. الطفل غير المصحو بذويه: يقصد به الطفل دون الثامنة عشر ة الذي انفصل عن كلا والديه وأقاربه الآخرين وج يتلقى ال ً رعاية قانون ً ً ا أو عرف ً ا من أي من أقاربه البالغين.

الوزارة: ي قصد بها وزارة الداخلية . الوزير: يقصد به وزير الداخلية .

الفصل الثاني: تنظيم اللجوء منح حق اللجوء عمل إنساني 1 .

ي شخص بموجب أحكام هذا القانون عم  يعتبر منح اللجوء ً لا ً سالمي ا وإنساني ا وليس عم ً لا ً عدائي ا ضد دولة ذلك الشخص أو أي ة دولة أخرى.

167

Made with FlippingBook Online newsletter