اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

الاستبعاد من وضع اللجوء 6 . للاعتقاد بأنه ارتكب: - أ

قاه أسابا جدياة  ج يتمتع أي شخص بوضع اللاج إذا توفرت

جريمة ضد السلام أو ج ريمة حر أو جريمة ضاد الإ نساانية باالمع الوثائق الدولية الموضوعة للنص على أحكاام  المستخدم لهذه الجرائم بشأنها . - جريمة جسيمة غير سياسية قبل دخوله السودان كلاج . أعما - ج ً ً ااد الإ  مم المتحدة أو اج  هداف ومبادئ ا  الفة  فريقاي أو جامعة الدول العربية.

ج تذر

حالات انقضاء صفة اللجوء 4

. تنقضي صفة اللجوء للشخص اللاج إذا:

ً ً مل جنسيتها أو   ماية الدولة ال  ا

- أ

ع طوع

- ً استعاد طوع ً كان قد فقدها أو  ا جنسيته ال - ج ماية البلد الذي منح  اكتسب جنسية جديدة وتتع ه الجنسية أو - د ً عاد طوع ً البلد الذي تركه  ا ليقيم أو الذي أقاام خارجاه خشاية اجضطهاد أو - ها ً أصبح متعذر ً مال   رف حماية الدولاة الا  ا عليه اجستمرار ً اعتباره ججئ أدت إ  سبا ال  جنسيتها بسبب زوال ا ً ا أو - و أد  سبا ال  كان ج يملك جنسية وأصبح بسبب زوال ا اجعتراف ت إ ً له بصفة اللاج قادر ً ا على أن يعو بلد إقامته المعتادة السابقة. د إ طلب اللجوء 7 - 4  التمتع باوماية الدولية كلاجا  ب على أي شخص يرغب . ً السودان أن يتقدم بطلب مكتو خلال ثلاثين يوم ً أقر ا من دخول السودان إ مكتب للمعتمدية أو أي ة سلطة حكومية ، ً وعلى هذه السلطة اوكومية إحالته فور ً ا على أقر مكتب للمعتمدية.

168

Made with FlippingBook Online newsletter