اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

3 كل حالة على حدة  . على المعتمد أو من يفوضه النظر ، وز له إجراء و قيق أو استقصاء يراه  أي ا .

ضروري

1 . بعد استقصاء كل البي ا وز للمعتماد أو مان يفوضاه أن يلغاي نات وقت اجعتراف به لم يكن يستحق وضع  إذا ثبت أنه  اجعتراف باللاج المع ُ ب أن ي اللاج و ُ َ خط َ ر بالقرار على أن يكون مسب ً ب ً فترة ج تتجاوز ال  ، ا ثلاثين ً يوم ً ا من تاري صدور القرار. 1 ُ . إذا أ ُ لغي وضع اللاج ، فإن ذلك الشخص وأفراد أسرته ممن اكتسبوا حق اللجوء بالتبعية يفقدون اجعتراف بهم كلاجئين. ومع ذلك ، ليس هناك ما يمنع أي ا من أفراد أسرة ذلك الشخص من التقدم بطلب مستقل للجوء واوصاول علاى وضع اللاج . سح ب وضع اللاجئ - 4 ُ . تكون للمعتمد س ُ لطة سحب وضع اللاج إذا انطبق على الشخص المادة  واحد أو أكثر من اواجت المنصوص عليها 4 . 3 . على المعتمد ، أو من يفوضه ، اوز لاه كل حالة على حدة و  النظر قيق أو استقصاء يراه ضرور  إجراء أي ي . ا 1 دلة  جميع ا  . بعد النظر يقوم المعتمد ، أو من يفوضه ، بساحب وضاع ويتم إخطاره بالقرار على أن يكون مسب  اللاج عن الشخص المع ً ب ً فتارة ج  ا ً تتجاوز ثلاثين يوم ً ا من تاري صدور القرار. 1 ُ . إذا س ُ حب وضع اللاج ، فإن ذلك الشخص يفقد اجعتراف به كلاج . ومع ذلك أ فإن ، فراد أسرته ممن اكتسبوا حق اللجوء بالتبعية ج يتاأثر وضاعهم كلاجئين. تشكيل مجلس الاستئناف واجراءات نظر الاستئناف الس للاساتئناف أو كل وجية أو عدد من الوجيات بما ج يقل عن ثلاثة أشخاص ممن لهم إلمام كاف  بقوانين واتفاقيات اللجوء ، لس اجستئناف نهائي ويكون قرار ا. 44 43 - 4 ِّ ِّ . يعي ن الوزير ، بناء على توصية المعتمد ، ً لس ً ا

171

Made with FlippingBook Online newsletter