اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

3 وز لكل جج . ، أو طالب لجوء متظلم من قرار رف طلب اللجوء أو ، ُ ُ حب وضع اللجوء عنه ، ُ ُ لغي وضعه كلاج ،

س لس أن يستأنف القرار لدى ً اجستئناف خلال ثلاثين يوم ً ا من تاري الإخطار بالقرار. 1 . على الرغم من أحكام البند 3 ، وز للمعتمد قبول اجستئناف بعد انتهاء اجستئناف مقبولة.  المدة المشار إليها أعلاه إذا كانت أسبا التأخير الواردة 1 ُ ضع الشخص الذي ر  . ُ ف طلبه للجوء بصفة نهائية للقوانين المطبقة على جانب.  ا و استعرض هذا القانون حقوق وواجبات اللاج ثم تطرق  الفصل الثالث ل قضية تسجيل المنقوجت واوصول على وثيقة سفر وبطاقة سفر وموضوع العمل  ولم  شمل أسرة اللاج . الفصل الثالث: حقوق وواجبات اللاجئ حقوق عامة ل جئ لا 41 - 4 ُ . يتمتع أي شخص م ُ ن ن مم  اتفاقية ا  ح حق اللجوء باوقوق الواردة المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الإ فريقية . ومع عدم الإخلال بعموم ما تقد ُ م ي ُ منح اللاج ذات المعاملة الممنوحة للمواطن فيما يتعلق بالآتي: - أ توفر ذلك. الإسعاف العام والمساعدات م - ساسي  التعليم ا  اوق . - ج ُ التموين حيثما و  اوق ُ جد ذلك النظام . - د التقاضي أما جميع المحاكم  اوق . - ها ممارسة الشعائر الدينية واورية المتعلقة بالتعليم.  اوق 3 . يمنح اللاج معاملة أفضل من تلك الممنوحة للأجانب على أج تقل بأي ً حوال عن تلك الممنوحة للأجانب عموم  حال من ا ً ذات الظروف فيما يتعلق  ا : باوق - أ ساسي  التعليم فوق ا . - اجنتماء للجمعيات غير السياسية . أو أ

170

Made with FlippingBook Online newsletter