اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

الفصل السادس: إبعاد اللاجئ واعتقاله إبعاد اللاجئ أو طالب اللجوء

39 . ِّ وز إخضاع طالب اللجوء قبل البت ج ِّ طلبه لإجاراءات مثال  مكان تتعرض فياه  بره على العودة أو البقاء رفضه على اودود أو العودة مما حياته أو سلامته البدنية أو حريته للخطر. 3 وز إب . ج عاد اللاج بأية صورة من حدود دولة الصور إ ؛ حيث تكون ِ حياته أو حريته فيها مهددتين بسبب ع ِ رقه أو فئاة دينه أو جنسيته أو انتمائه إ اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 1 . على الرغم من أحكام البند 3 وز للوزير بعد التشاور ماع الجهاات المعنية ، م  إذا اقتضى ا ، ر اواجت الآتية:  إبعاد اللاج أو طالب اللجوء - أ ُ إذا أ ُ جريمة خطيرة تس أمن الدولاة أو اجقتصااد  كم نهائي  دين أو أي  الوط ة جريمة أخرى ذات خطورة مماثلة. .  السودان يشك  إذا كان وجوده  ً ل خطر ً من القومي أو النظام  ا على ا جهزة  العام بناء على توصية ا منية المختصة.  ا 1 ً . إذا قرر الوزير إبعاد اللاج أو طالب اللجوء وفق ً حكام البند  ا 1 اب مراعاة الآتي: - أ ات  ادد و  مكان  وضع اللاج الذي يصدر بشأنه قرار الإبعاد ً إشراف الجهة المختصة قانون ً ا وين اكتمال إجراءات الإبعاد. - منح اللاج الذي يصدر قرار بشأنه ا اوصول على أي بلاد  لفرصة آخر يقبله كلاج وذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار الإبعااد ، ديدها لفترة مماثلة بصورة نهائية. وز و - ج اللاج أو م تبليغ قرار الإبعاد إ ن ممثل المفاوض الساامي يمثله وإ خلال أسبوع من تاري صدوره. - د  وز للاج اختيار من يمثله البحث عن بلد يقبل دخوله ومتابعة كافاة الإ ري بالتنسيق مع المعتمدية وممثل المفوض السامي.  جراءات ال - 4

177

Made with FlippingBook Online newsletter